اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 404
و قال أبو الصلاح: على مدّعي الرهن البيّنة، فإن فقدت طولب الآخر
بها، فإن تعذّرت حلف أنّه وديعة و يسلّمه، فإن نكل عن اليمين فهو رهن[1].
و قال
الصدوق في المقنع: على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن[2]. و اختاره
الشيخ في الاستبصار[3].
و قال ابن
الجنيد: و ان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة فاعترف
المدّعى عليه أنّه يملك العقار و غيره، و ادّعى انّه كان في يده كذلك ثمَّ صار في
يده رهنا لم يقبل دعواه- الرهن- إلّا ببيّنة، و كذلك إن صدّقه صاحب العقار على
الدين و لم يصدّقه على الرهن، و على صاحب العقار الدين بغير رهن، فإن أنكر أنّه
كان في يده إلّا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البيّنة انّه لم يخرجه عن يده إليه
إلّا على سبيل الوديعة.
و قال ابن
حمزة: فإن ادّعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده و خصمه كونه رهنا فإن اعترف صاحب
المتاع بالدين كان القول قول خصمه، و ان لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب
المتاع مع اليمين[4].
لنا: انّ
الأصل عدم الارتهان، و كون الرهن مجرّد أمانة لا غير.
و لأنّ
المالك منكر و ذو اليد مدّع، و القول قول المنكر مع اليمين.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا
فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر: انّما هو عندك وديعة،
فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه