responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 404

و قال أبو الصلاح: على مدّعي الرهن البيّنة، فإن فقدت طولب الآخر بها، فإن تعذّرت حلف أنّه وديعة و يسلّمه، فإن نكل عن اليمين فهو رهن [1].

و قال الصدوق في المقنع: على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن [2]. و اختاره الشيخ في الاستبصار [3].

و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة فاعترف المدّعى عليه أنّه يملك العقار و غيره، و ادّعى انّه كان في يده كذلك ثمَّ صار في يده رهنا لم يقبل دعواه- الرهن- إلّا ببيّنة، و كذلك إن صدّقه صاحب العقار على الدين و لم يصدّقه على الرهن، و على صاحب العقار الدين بغير رهن، فإن أنكر أنّه كان في يده إلّا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البيّنة انّه لم يخرجه عن يده إليه إلّا على سبيل الوديعة.

و قال ابن حمزة: فإن ادّعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده و خصمه كونه رهنا فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه، و ان لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين [4].

لنا: انّ الأصل عدم الارتهان، و كون الرهن مجرّد أمانة لا غير.

و لأنّ المالك منكر و ذو اليد مدّع، و القول قول المنكر مع اليمين.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر: انّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه‌


[1] الكافي في الفقه: ص 335.

[2] المقنع: ص 129.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 123 ذيل الحديث 3.

[4] الوسيلة: ص 266.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست