اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 403
و قال صاحب الرهن: إنّه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن
انّه بألف درهم، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين[1].
و كذا في
الموثّق عن عبيد بن زرارة، عن الصادق- عليه السلام-[2].
احتج ابن
الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- في رهن اختلف
فيه الراهن و المرتهن فقال الراهن: هو بكذا و كذا و قال المرتهن: هو بأكثر، قال
علي- عليه السلام-: يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنّه أمينه[3].
و الجواب:
الطعن في السند، فإنّ رواتها عامة، و مع ذلك فهي محمولة على انّ الأولى للراهن
تصديق المرتهن، لا أنّ ذلك واجب، قاله الشيخ في الاستبصار[4].
مسألة: إذا اختلفا فقال
الذي عنده المتاع: إنّه رهن و قال المالك: إنّه وديعة عندك
كان القول
قول صاحب المتاع أنّه وديعة مع اليمين و عدم البيّنة، و به قال الشيخ في النهاية[5]، و هو
الظاهر من كلامه في الخلاف[6] و المبسوط[7]، و به قال
ابن البرّاج[8]، و ابن إدريس[9].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 174 ح 769، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص
136.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 174 ح 770، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الرهن ح 3 ج 13 ص 138.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 175 ح 774، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الرهن ح 4 ج 13 ص 138.