responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 403

و قال صاحب الرهن: إنّه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن انّه بألف درهم، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين [1].

و كذا في الموثّق عن عبيد بن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- [2].

احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن فقال الراهن: هو بكذا و كذا و قال المرتهن: هو بأكثر، قال علي- عليه السلام-: يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنّه أمينه [3].

و الجواب: الطعن في السند، فإنّ رواتها عامة، و مع ذلك فهي محمولة على انّ الأولى للراهن تصديق المرتهن، لا أنّ ذلك واجب، قاله الشيخ في الاستبصار [4].

مسألة: إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع: إنّه رهن و قال المالك: إنّه وديعة عندك

كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة مع اليمين و عدم البيّنة، و به قال الشيخ في النهاية [5]، و هو الظاهر من كلامه في الخلاف [6] و المبسوط [7]، و به قال ابن البرّاج [8]، و ابن إدريس [9].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 174 ح 769، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 136.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 174 ح 770، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الرهن ح 3 ج 13 ص 138.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 175 ح 774، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الرهن ح 4 ج 13 ص 138.

[4] الاستبصار: ج 3 ص 122 ذيل الحديث 435.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 245- 246.

[6] الخلاف: ج 3 ص 250 المسألة 57.

[7] المبسوط: ج 2 ص 236.

[8] المهذب: ج 2 ص 69.

[9] السرائر: ج 2 ص 421.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست