responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 402

كانت عدمت، و بين أن يأخذ القيمة. و قال: فإن تعدّى المرتهن في الرهن و استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه الى يوم أن يحكم عليه بقيمته.

و المعتمد أن نقول: إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف، و ان أوجبنا هناك القيمة وقت التلف فكذا هنا، هذا إذا كان من ذوات القيم، و ان كان مثليا وجب المثل، فإن تعذر فالقيمة يوم الأداء.

مسألة: لو اختلفا في قدر ما على الراهن

قال الشيخ في النهاية: القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بيّنة، و قد روي أنّ القول قول المرتهن مع يمينه، لأنّه أمينه، و البينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه [1]. و كذا قال في المبسوط [2] و الخلاف [3]: إنّ القول قول الراهن مع يمينه، و به قال أبو الصلاح [4]، و الصدوق [5]، و ابن البرّاج [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن إدريس [8].

و قال ابن الجنيد: و المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم تكن بيّنة، فإن زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلّا ببيّنة، و له أن يستحلف الراهن على ما يقوله. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الأصل عدم الزيادة و براءة الذمة.

و لأنّ الراهن منكر فالقول قوله مع اليمين.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 245- 246.

[2] المبسوط: ج 2 ص 236.

[3] الخلاف: ج 3 ص 250 ذيل المسألة 57.

[4] الكافي في الفقه: ص 335.

[5] المقنع: ص 129.

[6] المهذب: ج 2 ص 73.

[7] الوسيلة: ص 266.

[8] السرائر: ج 2 ص 421.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست