اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 402
كانت عدمت، و بين أن يأخذ القيمة. و قال: فإن تعدّى المرتهن في الرهن
و استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه الى يوم أن يحكم عليه بقيمته.
و المعتمد
أن نقول: إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين
التفريط الى وقت التلف، و ان أوجبنا هناك القيمة وقت التلف فكذا هنا، هذا إذا كان
من ذوات القيم، و ان كان مثليا وجب المثل، فإن تعذر فالقيمة يوم الأداء.
مسألة: لو اختلفا في قدر ما
على الراهن
قال الشيخ
في النهاية: القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بيّنة، و قد روي أنّ
القول قول المرتهن مع يمينه، لأنّه أمينه، و البينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن
ثمنه[1]. و كذا قال في المبسوط[2] و الخلاف[3]: إنّ القول
قول الراهن مع يمينه، و به قال أبو الصلاح[4]، و الصدوق[5]، و ابن
البرّاج[6]، و ابن حمزة[7]، و ابن إدريس[8].
و قال ابن
الجنيد: و المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم تكن بيّنة، فإن زادت دعوى
المرتهن على الرهن لم يقبل إلّا ببيّنة، و له أن يستحلف الراهن على ما يقوله. و
المعتمد الأوّل.
لنا: انّ
الأصل عدم الزيادة و براءة الذمة.
و لأنّ
الراهن منكر فالقول قوله مع اليمين.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا
بيّنة بينهما فيه ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم