الفصل الثالث في الرهن
مسألة: للشيخ قولان: في أنّ القبض شرط في الرهن أولا؟
فقال في النهاية: إنّه شرط [1]، و به قال المفيد [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [4]، و سلّار [5]، و أبو منصور الطبرسي، و ابن حمزة [6].
و قال الشيخ في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول خاصة [7]، و به قال ابن إدريس [8].
و قال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن [9] كما قال في النهاية، و قال فيه أيضا [10] كما قال في الخلاف.
و في فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول: إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقبول، و يلزمه إقباضه [11].
و المعتمد قوله في الخلاف.
[2] المقنعة: ص 623.
[3] المهذب: ج 2 ص 23.
[4] الكافي في الفقه: ص 334.
[5] المراسم: ص 192.
[6] الوسيلة: ص 265.
[7] الخلاف: ج 3 ص 223 المسألة 5.
[8] السرائر: ج 2 ص 416.
[9] المبسوط: ج 2 ص 196.
[10] المبسوط: ج 2 ص 196.
[11] المبسوط: ج 2 ص 79.