responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 399

الفصل الثالث في الرهن

مسألة: للشيخ قولان: في أنّ القبض شرط في الرهن أولا؟

فقال في النهاية: إنّه شرط [1]، و به قال المفيد [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [4]، و سلّار [5]، و أبو منصور الطبرسي، و ابن حمزة [6].

و قال الشيخ في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول خاصة [7]، و به قال ابن إدريس [8].

و قال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن [9] كما قال في النهاية، و قال فيه أيضا [10] كما قال في الخلاف.

و في فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول: إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقبول، و يلزمه إقباضه [11].

و المعتمد قوله في الخلاف.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 244.

[2] المقنعة: ص 623.

[3] المهذب: ج 2 ص 23.

[4] الكافي في الفقه: ص 334.

[5] المراسم: ص 192.

[6] الوسيلة: ص 265.

[7] الخلاف: ج 3 ص 223 المسألة 5.

[8] السرائر: ج 2 ص 416.

[9] المبسوط: ج 2 ص 196.

[10] المبسوط: ج 2 ص 196.

[11] المبسوط: ج 2 ص 79.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست