اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 400
لنا: الأصل عدم الاشتراط، و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1].
و احتج
الشيخ على قوله الآخر بقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ[2].
و بما رواه
محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا رهن إلّا مقبوضا[3].
و الجواب:
أنّ الآية تدلّ من حيث دليل الخطاب، و ليست حجة عند المحقّقين على أنّا نقول:
إنّها دليل لنا.
أمّا أوّلا:
فلأنّ القبض لو كان شرطا كالإيجاب و القبول لكان قوله تعالى مَقْبُوضَةٌ تكرارا لا
فائدة تحته، و كما لا يحسن أن نقول: «مقبولة» كذا كان لا يحسن أن نقول: «مقبوضة».
و أمّا
ثانيا: فلأنّ الآية إنّما سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، و ذلك انّما يتم
بالإقباض، كما أنّه لا يتم إلّا بالارتهان فالاحتياط يقتضي القبض كما أنّه يقتضي
الرهن، و كما انّ الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا في الرهن، و
الرواية ضعيفة السند، مع أنّها مشتملة على إضمار فلا يبقى حجة.
مسألة: لو وطأ الراهن
الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن
حملت و ولدت
صارت أم ولد، و لا يبطل الرهن.
قال الشيخ
في الخلاف: فإن كان موسرا لزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها و يكون رهنا
مكانها، و ان كان معسرا كان الدين باقيا و جاز بيعها[4].