responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 400

لنا: الأصل عدم الاشتراط، و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1].

و احتج الشيخ على قوله الآخر بقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [2].

و بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا رهن إلّا مقبوضا [3].

و الجواب: أنّ الآية تدلّ من حيث دليل الخطاب، و ليست حجة عند المحقّقين على أنّا نقول: إنّها دليل لنا.

أمّا أوّلا: فلأنّ القبض لو كان شرطا كالإيجاب و القبول لكان قوله تعالى مَقْبُوضَةٌ تكرارا لا فائدة تحته، و كما لا يحسن أن نقول: «مقبولة» كذا كان لا يحسن أن نقول: «مقبوضة».

و أمّا ثانيا: فلأنّ الآية إنّما سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، و ذلك انّما يتم بالإقباض، كما أنّه لا يتم إلّا بالارتهان فالاحتياط يقتضي القبض كما أنّه يقتضي الرهن، و كما انّ الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا في الرهن، و الرواية ضعيفة السند، مع أنّها مشتملة على إضمار فلا يبقى حجة.

مسألة: لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن

حملت و ولدت صارت أم ولد، و لا يبطل الرهن.

قال الشيخ في الخلاف: فإن كان موسرا لزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها و يكون رهنا مكانها، و ان كان معسرا كان الدين باقيا و جاز بيعها [4].


[1] المائدة: 1.

[2] الخلاف: ج 3 ص 223 ذيل المسألة 5.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 176 ح 779، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 123.

[4] الخلاف: ج 3 ص 229- 230 ذيل المسألة 19.


 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست