اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 398
مسألة: قال
أبو الصلاح: و إذا ألحّ المدين على غريمه بالمطالبة
و أحضره
مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الإنكار و اليمين عليه، و التورية فيها بما
يخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكّن، و اعلامه بذلك قبل اليمين و
بعدها[1].
و الأقرب
أنّ إعلامه ليس شرطا في الجواز.
مسألة: قال أبو الصلاح:
يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كلّ حال
[2]. و الأقرب
عندي أنّه مكروه شديد الكراهية، عملا بالأصل الدالّ على نفي التحريم.
مسألة: لا يجوز بيع دار
المديون إذا كانت دار سكناه
، و ان كانت
كبيرة يكفيه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته، و لو كانت مثمنة ففي وجوب بيعها و
شراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر.
قال الصدوق:
كان شيخنا محمد بن الحسن- رضي اللّه عنه- يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي
صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضي ببقيتها دينه، و كذا إن
كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثمن دينه[3].