responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 398

مسألة: قال أبو الصلاح: و إذا ألحّ المدين على غريمه بالمطالبة

و أحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الإنكار و اليمين عليه، و التورية فيها بما يخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكّن، و اعلامه بذلك قبل اليمين و بعدها [1].

و الأقرب أنّ إعلامه ليس شرطا في الجواز.

مسألة: قال أبو الصلاح: يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كلّ حال

[2]. و الأقرب عندي أنّه مكروه شديد الكراهية، عملا بالأصل الدالّ على نفي التحريم.

مسألة: لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه

، و ان كانت كبيرة يكفيه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته، و لو كانت مثمنة ففي وجوب بيعها و شراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر.

قال الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن- رضي اللّه عنه- يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضي ببقيتها دينه، و كذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثمن دينه [3].


[1] الكافي في الفقه: ص 330- 331.

[2] الكافي في الفقه: ص 331.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 190 ذيل الحديث 3715.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست