اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 397
سواء كان لعذر أو لا.
و قال
الصدوق في المقنع: و اعلم أنّ من يترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم
و لم يطالب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له[1].
لنا: الأصل
بقاء الحق، و الاحتجاج بالعادة ضعيف.
و ما رواه
يونس، عن العبد الصالح- عليه السلام- قال: قال: إنّ الأرض للّه جعلها اللّه عزّ و
جلّ رزقا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علّة أخرجت من يده و
دفعت الى غيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له[2].
و عن يونس
عن رجل، عن الصادق- عليه السلام- قال: من أخذت منه أرض ثمَّ مكث ثلاث سنين لا
يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها[3].
و في السند
قول، فإنّ في طريق الاولى سهل بن زياد و الأخرى مرسلة.
مسألة: المديون إذا كان
معسرا وجب إنظاره على الأشهر.
و قال ابنا
بابويه: إن كان قد أنفق بالمعروف وجب إنظاره، لقوله تعالى:
فَنَظِرَةٌ
إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و ان كان قد أنفقه في المعاصي فطالبه بحقك فليس هو من
أهل هذه الآية[4].
لنا: عموم
هذه الآية، و ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قولنا[5].