responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 397

سواء كان لعذر أو لا.

و قال الصدوق في المقنع: و اعلم أنّ من يترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له [1].

لنا: الأصل بقاء الحق، و الاحتجاج بالعادة ضعيف.

و ما رواه يونس، عن العبد الصالح- عليه السلام- قال: قال: إنّ الأرض للّه جعلها اللّه عزّ و جلّ رزقا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علّة أخرجت من يده و دفعت الى غيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له [2].

و عن يونس عن رجل، عن الصادق- عليه السلام- قال: من أخذت منه أرض ثمَّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها [3].

و في السند قول، فإنّ في طريق الاولى سهل بن زياد و الأخرى مرسلة.

مسألة: المديون إذا كان معسرا وجب إنظاره على الأشهر.

و قال ابنا بابويه: إن كان قد أنفق بالمعروف وجب إنظاره، لقوله تعالى:

فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و ان كان قد أنفقه في المعاصي فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية [4].

لنا: عموم هذه الآية، و ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قولنا [5].


[1] المقنع: ص 123.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 232- 233 ح 1015، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 345.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 233 ح 1016، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 345.

[4] المقنع: ص 126.

[5] الكافي في الفقه: ص 330.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست