اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 396
و في الصحيح عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد، عن رجل استقرض دراهم
من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت فلا يباع بها شيء أ لصاحب الدراهم الأولى أو
الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الاولى[1].
احتج الشيخ
بما رواه محمد بن عيسى قال يونس: كتبت الى الرضا- عليه السلام- أنّ لي على رجل
ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليس ينفق اليوم
ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: لك أن تأخذ
منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس[2].
و الجواب:
في طريق الرواية سهل بن زياد، و فيه قول، و مع ذلك فهي مشتملة على المكاتبة، و هي
أضعف من السماع، و أيضا فإنّ ابن الوليد كان يتوقف في ما يرويه محمد بن عيسى، عن
يونس.
قال الشيخ:
هذا الحديث لا ينافي الخبرين الأولين، لأنّه إنّما قال: «لك أن تأخذ منه ما ينفق
بين الناس» يعني: بقيمة الدراهم الاولى بما ينفق بين الناس، لأنّه يجوز أن تسقط
الدراهم الاولى حتى لا يكاد أن تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها، و هو لا ينتفع بها، و
انّما له قيمة دراهمه الاولى، و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال[3].
مسألة: من كان له على غيره
حق في ملك لم يبطل حقّه بتأخير المطالبة
،
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 117 ح 508، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصرف ح 4 ج 12 ص
488.
[2]
الاستبصار: ج 3 ص 100 ح 345، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 487-
488.