responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 396

و في الصحيح عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد، عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت فلا يباع بها شي‌ء أ لصاحب الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الاولى [1].

احتج الشيخ بما رواه محمد بن عيسى قال يونس: كتبت الى الرضا- عليه السلام- أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليس ينفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس [2].

و الجواب: في طريق الرواية سهل بن زياد، و فيه قول، و مع ذلك فهي مشتملة على المكاتبة، و هي أضعف من السماع، و أيضا فإنّ ابن الوليد كان يتوقف في ما يرويه محمد بن عيسى، عن يونس.

قال الشيخ: هذا الحديث لا ينافي الخبرين الأولين، لأنّه إنّما قال: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس» يعني: بقيمة الدراهم الاولى بما ينفق بين الناس، لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الاولى حتى لا يكاد أن تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها، و هو لا ينتفع بها، و انّما له قيمة دراهمه الاولى، و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال [3].

مسألة: من كان له على غيره حق في ملك لم يبطل حقّه بتأخير المطالبة

،


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 117 ح 508، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصرف ح 4 ج 12 ص 488.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 100 ح 345، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 487- 488.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 100 ذيل الحديث 345.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست