responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 395

الدراهم التي تجوز بين الناس [1].

و قال ابن الجنيد: من أعطى رجلا له عليه دنانير عروضا من فلوس و غيرها أو دراهم في وقت ثمَّ تغيّرت الأسعار حسب المعطي على الآخذ سعر يوم أخذه، لأنّ ذلك من ماله، فإن كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض ردّ ما أخذه على من أقرضه برأس ماله لا قيمة يوم القرض، و لا يختار للمستقرض إلّا أن يعطي ما ينفق بين الناس.

و قال ابن إدريس في موضع آخر: من كان له على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرهما من السلع جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت، فإن كانت له دراهم و يعامل الناس بغيرها و أسقط الاولى السلطان فليس له إلّا مثل دراهمه الاولى، و لا يلزمه غيرها ممّا يتعامل الآن به إلّا بقيمتها من غير الجنس، لأنّه لا يجوز بيع الجنس بالجنس هاهنا متفاضلا [2].

و المعتمد أن نقول: لصاحب الدراهم من النقد الأوّل، فإن تعذّر فقيمته الآن من غير الجنس.

لنا: أنّها من ذوات الأمثال، و حكم المثلي ما قلنا.

و ما رواه يونس في الصحيح قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا- عليه السلام- أنّه كان لي على رجل دراهم و انّ السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعة، فأيّ شي‌ء لي عليه التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب:

الدراهم الاولى [3].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 191 ذيل الحديث 3716.

[2] السرائر: ج 2 ص 64.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 116 ح 505، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 487- 488.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست