responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 394

لنا: أنّها منفعة مقصودة فيجوز إباحتها من غير قرض، فجاز مع القرض مع عدم الاشتراط كغيرها من المنافع. و يحمل قول الشيخ: «على أنّ الإباحة إنّما وقعت لمكان القرض» بمعنى: أنّها اشترطت فيه فيكون حراما.

و قال ابن إدريس: قول الشيخ: «لمكان القرض» إن أراد أنّه اشترط في القرض فالجميع حرام، و ليس الجارية بالتخصيص أولى من غيرها، و ان أراد عدم الاشتراط فالجميع سائغ [1].

أقول: لا امتناع في الحمل على الأوّل فتكون الجارية مخالفة لغيرها، إذ غيرها لا يجوز الانتفاع به بمجرد الاذن، لكن يضمن المنتفع الأجرة، بخلاف وطء الجارية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره دراهم ثمَّ سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها

لم يكن عليه إلّا الدراهم التي أقرضها إيّاه، أو سعّرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه [2]. و كذا قال ابن البرّاج، و ابن إدريس [3].

و قال الصدوق في المقنع: و ان استقرضت من رجل دراهم ثمَّ سقطت تلك الدراهم و تغيّرت فلا يباع بها شي‌ء فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس [4].

و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: كان شيخنا محمد بن الحسن يروي حديثا- في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس- عقيب رواية يونس، عن الرضا- عليه السلام- أنّ له الدراهم الأول، ثمَّ قال الصدوق: و الحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان للرجل على رجل دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد، و متى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له‌


[1] السرائر: ج 2 ص 63.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 134- 135.

[3] السرائر: ج 2 ص 64.

[4] المقنع: ص 124.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست