اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 394
لنا: أنّها منفعة مقصودة فيجوز إباحتها من غير قرض، فجاز مع القرض مع
عدم الاشتراط كغيرها من المنافع. و يحمل قول الشيخ: «على أنّ الإباحة إنّما وقعت
لمكان القرض» بمعنى: أنّها اشترطت فيه فيكون حراما.
و قال ابن
إدريس: قول الشيخ: «لمكان القرض» إن أراد أنّه اشترط في القرض فالجميع حرام، و ليس
الجارية بالتخصيص أولى من غيرها، و ان أراد عدم الاشتراط فالجميع سائغ[1].
أقول: لا
امتناع في الحمل على الأوّل فتكون الجارية مخالفة لغيرها، إذ غيرها لا يجوز
الانتفاع به بمجرد الاذن، لكن يضمن المنتفع الأجرة، بخلاف وطء الجارية.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من أقرض غيره دراهم ثمَّ سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها
لم يكن عليه
إلّا الدراهم التي أقرضها إيّاه، أو سعّرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه[2]. و كذا قال
ابن البرّاج، و ابن إدريس[3].
و قال
الصدوق في المقنع: و ان استقرضت من رجل دراهم ثمَّ سقطت تلك الدراهم و تغيّرت فلا
يباع بها شيء فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس[4].
و قال في
كتاب من لا يحضره الفقيه: كان شيخنا محمد بن الحسن يروي حديثا- في أنّ له الدراهم
التي تجوز بين الناس- عقيب رواية يونس، عن الرضا- عليه السلام- أنّ له الدراهم
الأول، ثمَّ قال الصدوق: و الحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان للرجل على رجل
دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد، و متى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم
بغير نقد معروف فإنّما له