responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 39

يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [1].

و لأنّ الإنسان مسلّط على ماله.

احتج الآخرون بما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق- عليه السلام- عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-:

لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ [2].

و عن ابن القدّاح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [3].

و عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [4].

و لأنّ الإجبار على البيع يستلزم التحريم.

و الجواب عن الحديث الأوّل: انّه لا يدلّ على التحريم، و الحديثان الآخران ممنوعا السند، و الإجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الاحتكار: هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن عن البيع

، و لا يكون الاحتكار في شي‌ء سوى هذه الأجناس [5]. و تبعه ابن إدريس [6]، و ابن البرّاج إلّا أنّه قال: و قد ورد ذكر‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 160 ح 708، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 313.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 159 ح 701، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 ج 12 ص 314.

[3] الاستبصار ج 3 ص 114 ح 404، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 313.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 159 ح 703، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 114.

[6] السرائر: ج 2 ص 238.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست