و عن ابن
القدّاح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-:
الجالب مرزوق و المحتكر ملعون[3].
و عن
السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة
و البلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد
في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون[4].
و لأنّ
الإجبار على البيع يستلزم التحريم.
و الجواب عن
الحديث الأوّل: انّه لا يدلّ على التحريم، و الحديثان الآخران ممنوعا السند، و
الإجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: الاحتكار: هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن عن البيع
، و لا يكون
الاحتكار في شيء سوى هذه الأجناس[5]. و تبعه ابن إدريس[6]، و ابن
البرّاج إلّا أنّه قال: و قد ورد ذكر
[1]
تهذيب الأحكام: ج 7 ص 160 ح 708، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج
12 ص 313.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 159 ح 701، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 ج 12 ص
314.
[3]
الاستبصار ج 3 ص 114 ح 404، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص
313.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 159 ح 703، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص
312.