و قال
الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و
الزيت[4].
و قال الشيخ
في المبسوط: الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و
الملح و السمن[5]، و به قال ابن حمزة[6].
و أجود ما
وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن الصادق- عليه
السلام- قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن[7]. و حينئذ
يبقى ما عداه على الأصل.
مسألة: قال الشيخ: حدّ
الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيام
، و في
الرخص و حال السعة أربعون يوما[8]. و تبعه ابن
البرّاج[9].
و قال
المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيها و
ذلك مكروه، فإن كانت الغلّات واسعة و هي موجودة في