responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 40

الزيت [1].

و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة [2].

و قال أبو الصلاح: يكره احتكار الغلّات [3].

و قال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت [4].

و قال الشيخ في المبسوط: الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الملح و السمن [5]، و به قال ابن حمزة [6].

و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن [7]. و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل.

مسألة: قال الشيخ: حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيام

، و في الرخص و حال السعة أربعون يوما [8]. و تبعه ابن البرّاج [9].

و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيها و ذلك مكروه، فإن كانت الغلّات واسعة و هي موجودة في‌


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[2] المقنعة: ص 616.

[3] الكافي في الفقه: ص 283.

[4] لم نعثر عليه في المقنع و ذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 265 ح 3954.

[5] المبسوط: ج 2 ص 195.

[6] الوسيلة: ص 260.

[7] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 159 ح 704، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 313.

[8] النهاية و نكتها: ج 2 ص 115- 116.

[9] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست