الفصل الثاني في الاحتكار و التلقي
مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟
قال الصدوق في مقنعة: إنّه حرام [1]، و به قال ابن البرّاج [2]، و الظاهر من كلام ابن إدريس [3].
و قال الشيخ في المبسوط [4]، و المفيد [5]: إنّه مكروه، و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي [6]، و قال في فصل البيع: إنّه حرام [7].
و الأقرب الكراهة.
لنا: الأصل عدم التحريم.
و ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يحتكر- الى أن قال:- و إن كان الطعام لا يسع الناس فإنّه يكره أن
[2] المهذب: ج 1 ص 346.
[3] السرائر: ج 2 ص 238- 239.
[4] المبسوط: ج 2 ص 195.
[5] المقنعة: ص 616.
[6] الكافي في الفقه: ص 283.
[7] الكافي في الفقه: ص 360.