responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 38

الفصل الثاني في الاحتكار و التلقي

مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟

قال الصدوق في مقنعة: إنّه حرام [1]، و به قال ابن البرّاج [2]، و الظاهر من كلام ابن إدريس [3].

و قال الشيخ في المبسوط [4]، و المفيد [5]: إنّه مكروه، و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي [6]، و قال في فصل البيع: إنّه حرام [7].

و الأقرب الكراهة.

لنا: الأصل عدم التحريم.

و ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يحتكر- الى أن قال:- و إن كان الطعام لا يسع الناس فإنّه يكره أن‌


[1] المقنع: ص 125.

[2] المهذب: ج 1 ص 346.

[3] السرائر: ج 2 ص 238- 239.

[4] المبسوط: ج 2 ص 195.

[5] المقنعة: ص 616.

[6] الكافي في الفقه: ص 283.

[7] الكافي في الفقه: ص 360.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست