responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 388

و نحن نقول: لو استدان بإذن مولاه في النفقة الواجبة على مولاه كان الدين لازما للمولى، و ليس ذلك محل النزاع.

و قول الشيخ في الاستبصار لا استبعاد فيه، لما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، و ان لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى و يستسعى العبد في الدين [1]، و يمكن أن تحمل على ما إذا استدان للتجارة.

مسألة: لو أذن له في التجارة دون الاستدانة

قال الشيخ في النهاية: ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه، و لا يلزم مولاه من ذلك شي‌ء [2].

و قال في المبسوط: إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان في يده مال قضى منه، و ان لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، و قد روي أنّه يستسعى العبد في ذلك [3]. و كذا قال في الخلاف مثله [4] إلّا أنّه أسقط ذكر الرواية.

و قال ابن حمزة: إن كان المدين علم أنّه غير مأذون له في الاستدانة بقي في ذمته الى أن يعتق، و ان لم يعلم استسعى فيه إذا أتلف المال [5].

و أبو الصلاح لم يفصّل إلى المأذون له في التجارة و غيره، بل إلى المأذون له‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 200 ح 445، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص 118.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 32.

[3] المبسوط: ج 2 ص 164.

[4] الخلاف: ج 3 ص 179- 180 المسألة 297.

[5] الوسيلة: ص 274.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست