اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 388
و نحن نقول: لو استدان بإذن مولاه في النفقة الواجبة على مولاه كان
الدين لازما للمولى، و ليس ذلك محل النزاع.
و قول الشيخ
في الاستبصار لا استبعاد فيه، لما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر- عليه
السلام- قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان
أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، و ان لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على
المولى و يستسعى العبد في الدين[1]، و يمكن أن تحمل
على ما إذا استدان للتجارة.
مسألة: لو أذن له في
التجارة دون الاستدانة
قال الشيخ
في النهاية: ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه، و لا يلزم مولاه من ذلك شيء[2].
و قال في
المبسوط: إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان
في يده مال قضى منه، و ان لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، و ان لم
يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، و قد روي أنّه
يستسعى العبد في ذلك[3]. و كذا قال في الخلاف مثله[4] إلّا أنّه
أسقط ذكر الرواية.
و قال ابن
حمزة: إن كان المدين علم أنّه غير مأذون له في الاستدانة بقي في ذمته الى أن يعتق،
و ان لم يعلم استسعى فيه إذا أتلف المال[5].
و أبو
الصلاح لم يفصّل إلى المأذون له في التجارة و غيره، بل إلى المأذون له
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 200 ح 445، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص
118.