اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 389
في الاستدانة و غيره. و قال عن الثاني: إنّه لا ضمان على المولى و لا
على العبد، إلّا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة ممّا عليه[1].
و قال ابن
إدريس: لا يستسعى، بل يتبع به بعد العتق[2].
و المعتمد
أن نقول: إن استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي، و ان لم يكن
لمصلحتها لم يلزم مولاه منه شيء و تبع به بعد العتق، عملا بأصالة براءة ذمة
المولى، و لأنّه فعل غير مأذون فيه، و الحديث الذي رواه أبو بصير في المسألة
السابقة يعطي وجوب الاستسعاء. و ليس ببعيد، فإنّ المولى غارّ بالاذن للعبد في
التجارة، فوجب عليه التمكين من السعي.
مسألة: لو لم يأذن له في
التجارة و لا في الاستدانة
قال في
النهاية: لا يلزم المولى منه شيء و لا يستسعى المملوك، بل كان ضائعا، إلّا إذا
بقي المال في يده، أو كان قد دفعه الى سيده[3].
و قال ابن
إدريس: يتبع به بعد العتق[4]. و عليه فسّر قول
الشيخ «بل كان ضائعا»، و هو اختيار أبي الصلاح[5] أيضا، و هو
المعتمد.