responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 389

في الاستدانة و غيره. و قال عن الثاني: إنّه لا ضمان على المولى و لا على العبد، إلّا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة ممّا عليه [1].

و قال ابن إدريس: لا يستسعى، بل يتبع به بعد العتق [2].

و المعتمد أن نقول: إن استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي، و ان لم يكن لمصلحتها لم يلزم مولاه منه شي‌ء و تبع به بعد العتق، عملا بأصالة براءة ذمة المولى، و لأنّه فعل غير مأذون فيه، و الحديث الذي رواه أبو بصير في المسألة السابقة يعطي وجوب الاستسعاء. و ليس ببعيد، فإنّ المولى غارّ بالاذن للعبد في التجارة، فوجب عليه التمكين من السعي.

مسألة: لو لم يأذن له في التجارة و لا في الاستدانة

قال في النهاية: لا يلزم المولى منه شي‌ء و لا يستسعى المملوك، بل كان ضائعا، إلّا إذا بقي المال في يده، أو كان قد دفعه الى سيده [3].

و قال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق [4]. و عليه فسّر قول الشيخ «بل كان ضائعا»، و هو اختيار أبي الصلاح [5] أيضا، و هو المعتمد.


[1] الكافي في الفقه: ص 331- 332.

[2] السرائر: ج 2 ص 57.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 32.

[4] السرائر: ج 2 ص 57.

[5] الكافي في الفقه: ص 332.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست