اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 387
و عليه دين، قال: دينه عليه لم يزده العتق إلّا خيرا[1].
و عن ظريف
الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين فأخذ بذلك
الدين الذي عليه و ليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد اللّه- عليه
السلام- فقال: إن بعته لزمك، و ان أعتقته لم يلزمك الدين بعتقه و لم يلزمه شيء[2].
و لأنّ
المولى أذن لعبده في الاستدانة فاقتضى ذلك رفع الحجر عليه فلا يستعقب الضمان،
كالمحجور عليه إذا أذن له المولى في الاستدانة.
قال الشيخ:
هذان الخبران محمولان على أنّ المولى أذن لعبده في التجارة دون الاستدانة، فلهذا
يتعلّق بذمته بعد العتق[3].
و لم يذكر
على ذلك حجة، مع أنّ الدليل على خلافه، و هو أصالة براءة ذمة السيد.
و قول ابن
إدريس: «المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فقد وكّله في أن يستدين له فالدين في
ذمة المولى» خطأ فاحش، فإنّ التقدير أنّ الدين للعبد لا للمولى، و نحن لا ننازع في
أنّ المولى إذا أذن لعبده في الاستدانة له لا للعبد انّ الدين لازم للمولى، و ليس
ذلك محل النزاع.
لا يقال:
الدين المأذون فيه قد صرفه العبد في مصالحه بإذن مولاه، و قد كان ذلك لازما
للمولى، و كذا لو أذن له في الدين.
لأنّا نقول:
لا نسلّم أنّ جميع مصالح العبد لازمة للمولى، و انّما يلزمه الإنفاق عليه
بالمعروف.
[1]
الاستبصار: ج 4 ص 20 ح 64، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 57.
[2]
الاستبصار: ج 3 ص 11 ح 29، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدين ح 3 ج 13 ص 118-
119.