responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 387

و عليه دين، قال: دينه عليه لم يزده العتق إلّا خيرا [1].

و عن ظريف الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه و ليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- فقال: إن بعته لزمك، و ان أعتقته لم يلزمك الدين بعتقه و لم يلزمه شي‌ء [2].

و لأنّ المولى أذن لعبده في الاستدانة فاقتضى ذلك رفع الحجر عليه فلا يستعقب الضمان، كالمحجور عليه إذا أذن له المولى في الاستدانة.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على أنّ المولى أذن لعبده في التجارة دون الاستدانة، فلهذا يتعلّق بذمته بعد العتق [3].

و لم يذكر على ذلك حجة، مع أنّ الدليل على خلافه، و هو أصالة براءة ذمة السيد.

و قول ابن إدريس: «المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فقد وكّله في أن يستدين له فالدين في ذمة المولى» خطأ فاحش، فإنّ التقدير أنّ الدين للعبد لا للمولى، و نحن لا ننازع في أنّ المولى إذا أذن لعبده في الاستدانة له لا للعبد انّ الدين لازم للمولى، و ليس ذلك محل النزاع.

لا يقال: الدين المأذون فيه قد صرفه العبد في مصالحه بإذن مولاه، و قد كان ذلك لازما للمولى، و كذا لو أذن له في الدين.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ جميع مصالح العبد لازمة للمولى، و انّما يلزمه الإنفاق عليه بالمعروف.


[1] الاستبصار: ج 4 ص 20 ح 64، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 57.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 11 ح 29، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدين ح 3 ج 13 ص 118- 119.

[3] الاستبصار: ج 4 ص 20 ذيل الحديث 64.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست