responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 386

و قال ابن حمزة: إن كان المديون معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب و الإنفاق بالمعروف على نفسه و عياله و صرف الفاضل في وجه دينه، و ان كان غير مكتسب خلّي سبيله حتى يجد [1]، لما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين ثمَّ ينتظر فان كان له مال أعطى الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه [2]. و ذكر الحديث.

و قول ابن حمزة جيّد، و نمنع من إعسار المكتسب، و لهذا يحرم عليه الزكاة.

مسألة: إذا استدان العبد بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه

، و ان أعتقه قال الشيخ في النهاية: كان المال في ذمة العبد، و لا يلزم المولى شي‌ء ممّا عليه [3]. و به قال أبو الصلاح، إلّا أن تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد [4] و ابن البرّاج تبع الشيخ أيضا.

و قال الشيخ في الاستبصار: إنّه لازم للمولى [5]. و به قال ابن إدريس [6]، و ابن حمزة [7]. و الأقرب الأوّل.

لنا: ما رواه عجلان، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أعتق عبدا له‌


[1] الوسيلة: ص 274.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 300 ح 838، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحجر ح 3 ج 13 ص 148.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 32.

[4] الكافي في الفقه: ص 331.

[5] الاستبصار: ج 4 ص 20 ذيل الحديث 64.

[6] السرائر: ج 2 ص 58.

[7] الوسيلة: ص 274.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست