اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 386
و قال ابن حمزة: إن كان المديون معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد،
فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب و الإنفاق بالمعروف على نفسه و عياله و صرف الفاضل
في وجه دينه، و ان كان غير مكتسب خلّي سبيله حتى يجد[1]، لما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه- عليهما
السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين ثمَّ ينتظر فان كان له مال أعطى
الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن
شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه[2]. و ذكر الحديث.
و قول ابن
حمزة جيّد، و نمنع من إعسار المكتسب، و لهذا يحرم عليه الزكاة.
مسألة: إذا استدان العبد
بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه
، و ان
أعتقه قال الشيخ في النهاية: كان المال في ذمة العبد، و لا يلزم المولى شيء ممّا
عليه[3]. و به قال أبو الصلاح، إلّا أن تكون الاستدانة للسيد
فيلزمه القضاء دون العبد[4] و ابن البرّاج تبع الشيخ أيضا.
و قال الشيخ
في الاستبصار: إنّه لازم للمولى[5]. و به قال ابن
إدريس[6]، و ابن حمزة[7]. و الأقرب الأوّل.
لنا: ما
رواه عجلان، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أعتق عبدا له