responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 385

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان من وجب عليه الحق غائبا

وجب على الحاكم سماع البيّنة عليه، و يجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه، غير أنّه لا يسلّمه الى خصمه إلّا بعد كفلاء [1]. و كذا قال ابن البرّاج، و ابن إدريس [2].

و قال ابن حمزة: يحلّفه الحاكم أنّه يستحق عليه اليوم جميع هذا المال [3]، و هو جيد احتياطا للغائب، و لأنّ تجويز الإبراء و الإقباض الثابت في حق الميت موجود هناك.

احتج الشيخ بما رواه جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما- عليهما السلام- قالا: الغائب يقضى عنه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء [4].

و الجواب: إنّا نقول بموجبة، فإنّ القضاء عليه انّما يتم باليمين.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أفلس المديون و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه

فإنّه لا يؤاجر ليكتسب و يدفع الى الغرماء، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب إجارته [5]. و اختاره ابن إدريس [6].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 24- 25.

[2] السرائر: ج 2 ص 34.

[3] الوسيلة: ص 273- 274.

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 296 ح 827، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القضاء ذيل الحديث 1 ج 18 ص 216.

[5] الخلاف: ج 3 ص 272 المسألة 15.

[6] السرائر: ج 2 ص 34.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست