اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 385
مسألة: قال
الشيخ في النهاية: إذا كان من وجب عليه الحق غائبا
وجب على
الحاكم سماع البيّنة عليه، و يجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه، غير أنّه لا
يسلّمه الى خصمه إلّا بعد كفلاء[1]. و كذا قال ابن
البرّاج، و ابن إدريس[2].
و قال ابن
حمزة: يحلّفه الحاكم أنّه يستحق عليه اليوم جميع هذا المال[3]، و هو جيد
احتياطا للغائب، و لأنّ تجويز الإبراء و الإقباض الثابت في حق الميت موجود هناك.
احتج الشيخ
بما رواه جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما- عليهما السلام- قالا: الغائب
يقضى عنه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون
الغائب على حجته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء[4].
و الجواب:
إنّا نقول بموجبة، فإنّ القضاء عليه انّما يتم باليمين.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا أفلس المديون و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه
فإنّه لا
يؤاجر ليكتسب و يدفع الى الغرماء، لقوله تعالى وَ إِنْ
كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و الأصل براءة
الذمة، و لا دليل على وجوب إجارته[5]. و اختاره ابن
إدريس[6].