responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 384

الفقهاء، و يمكن أن يستدلّ عليه بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فعلّق القسمة بقضاء الدين، فلو أخّر تضرّرت الورثة، و لأنّه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة [1].

و الحق لا ينتقل إلّا برضى من عليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المديون و تعدد الغرماء تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم

، فإن وجد واحد منهم متاعه و كان للميت مال يقضي ديون الباقين ردّ عليه و لم يحاصّه باقي الغرماء، و ان لم يخلّف سوى ذلك المتاع كان صاحبه و باقي الغرماء سواء، و كذلك لو كان حيا و التوى على غرمائه و ردّ عليه ماله و لم يحاصّه باقي الغرماء [2].

و قال ابن إدريس: حكم الحي بخلاف ذلك، لأنّ الحي إذا وجد عين ماله كان له أخذها، سواء كان هناك وفاء أو لا، و الميّت انّما يأخذ صاحب الدين المتاع منه لو خلّف وفاء للباقين [3].

أقول: كلام الشيخ لا إشعار له بحالة القصور، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز تأخير الدين الحالّ مع المطالبة إلّا مع العذر

، إمّا الإعسار أو دخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها [4].

و قال ابن إدريس: لا تجوز الصلاة في أول وقتها مع المطالبة [5]، و هو المعتمد، لأنّ وقت الصلاة موسّع و أداء الدين مضيّق، و إذا اجتمعا وجب تقديم المضيّق.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 260- 261 س 34.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 30.

[3] السرائر: ج 2 ص 54.

[4] الوسيلة: ص 273.

[5] السرائر: ج 2 ص 33.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست