اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 384
الفقهاء، و يمكن أن يستدلّ عليه بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فعلّق القسمة بقضاء الدين، فلو أخّر تضرّرت الورثة، و لأنّه يلزم
انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة[1].
و الحق لا
ينتقل إلّا برضى من عليه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا مات المديون و تعدد الغرماء تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم
، فإن وجد
واحد منهم متاعه و كان للميت مال يقضي ديون الباقين ردّ عليه و لم يحاصّه باقي
الغرماء، و ان لم يخلّف سوى ذلك المتاع كان صاحبه و باقي الغرماء سواء، و كذلك لو
كان حيا و التوى على غرمائه و ردّ عليه ماله و لم يحاصّه باقي الغرماء[2].
و قال ابن
إدريس: حكم الحي بخلاف ذلك، لأنّ الحي إذا وجد عين ماله كان له أخذها، سواء كان
هناك وفاء أو لا، و الميّت انّما يأخذ صاحب الدين المتاع منه لو خلّف وفاء للباقين[3].
أقول: كلام
الشيخ لا إشعار له بحالة القصور، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: قال ابن حمزة: لا
يجوز تأخير الدين الحالّ مع المطالبة إلّا مع العذر
، إمّا
الإعسار أو دخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها[4].
و قال ابن
إدريس: لا تجوز الصلاة في أول وقتها مع المطالبة[5]، و هو
المعتمد، لأنّ وقت الصلاة موسّع و أداء الدين مضيّق، و إذا اجتمعا وجب تقديم
المضيّق.