responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 380

ثمَّ اعترض على نفسه بأنّ منع جعل الدين مضاربة إلّا بعد قبضه لا يستلزم منع بيعه على من هو عليه قبل قبضه و تعيّنه في ملك بائعه.

ثمَّ أجاب: بأنّ بيع خيار الرؤية لا يحتاج إلّا الى ذكر الجنس، و كونه في ملك البائع و الوصف له دون تعيين عينه بالإشارة إليه و المشاهدة له و القطع عليه، و ليس كذلك حكم مال المضاربة، لأنّه يجب أن يكون مذكور الجنس معينا، و لا يكفي ذكر الجنس و الوصف دون تعيينه في الملك كما كفى ذلك في بيع خيار الرؤية، و ان كان كلّ واحد من المالين مملوك الجنس غير متعيّن ملك عينه، و لا يتعيّن ملك عينه إلّا بعد قبضه فيصح بيعه على من هو عليه بيع خيار الرؤية، لأنّه مملوك الجنس للبائع، و من هو عليه عالم بقبضه فقام- علم من هو عليه به و بصفته- مقام وصف البائع له. فجمع هذا البيع الأمرين اللذين هما شرط في صحة بيع خيار الرؤية و هو: ذكر الجنس و علم من هو عليه الذي هو قائم مقام صفته، فلذلك جوّزنا بيعها على من هي عليه، لأنّ البيع عليه بيع خيار الرؤية، لأنّ من شرطه ذكر الجنس و الصفة، فإذا بيع عليه فقد جمع الأمرين جميعا، بخلاف بيعه على غيره، لأنّ أحد الأمرين لا يحصل له، لأنّ صاحبه لا يعلم عينه حتى يصفها للمشتري، فإن وصفها كان كاذبا جاهلا، فيدخل في النهي عن بيع الغرر، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، فلهذا جوّزنا بيعها على من هي عليه دون غيره، و ليس كذلك إذا ضاربه بها، لأنّ مال المضاربة يحتاج أن يكون متميّز العين في ملك رب المال و قبل قبضه لمن هو في ذمته ليس هو متميّز العين فافترقا [1].

و طوّل في هذا الباب، و أطنب بما لا تحصيل له، و سبب غلطه ما توهّمه من الحصر و لم يدلّ عليه بدليل. ثمَّ اعتذاره عن مخالفة الإجماع بجواز التخصيص‌


[1] السرائر: ج 2 ص 39، و فيه: «بصفته» بدل «بقبضه».

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست