اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 381
خطأ، لأنّه إنّما يجوز مع قيام ناهض يخصص العموم و لم يوجد، و منع
علماؤنا من جعله مضاربة ليس لانتفاء الملك بل لانتفاء التعيين. ثمَّ قوله: «انّ
بيع خيار الرؤية لا يفتقر إلى الإشارة» ليس بجيد، إذ هو بيع شخصية غير مشاهدة على
ما قرّره في تقسيمه، و هذا الاضطراب يدلّ على انّه لا يبالي أين ذهب بكلامه، و
انتفاء العلم بالعين الشخصية لا يمنع من العلم بالعين الكلية الموصوفة بالصفات
المطلوبة المشترطة في وصف السلم، و أيّ غرر هنا، و لا فرق بين هذا البيع و بين
السلم إلّا بالأجل، و لا شكّ في أنّ ضرب الأجل لا يصيّر المجهول معلوما.
مسألة: قال الشيخ: من شاهد
مدينا له قد باع ما لا يحلّ للمسلم تملّكه
من خمر أو
خنزير أو غيرهما و أخذ ثمنه جاز له أن يأخذ منه، و يكون حلالا له، و يكون ذنب ذلك
على من باع[1]، لما رواه داود بن سرحان في الصحيح قال:
سألت أبا
عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو
ينظر فقضاه، فقال: لا بأس، أمّا للمقضي فحلال، و أمّا للبائع فحرام[2].
و قال ابن
إدريس: المراد بذلك أن يكون البائع ممن أقرّته الشريعة على ما يراه من تحليل بيع
الخمر و هم أهل الكتاب لا المسلم، و الشيخ انّما يورد أخبار الآحاد و غير الآحاد
في كتاب النهاية إيرادا لا اعتقادا، لأنّه كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر[3]. و هذا لا
طائل تحته، فإنّ قصد الشيخ أهل الذمة على ما