responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 381

خطأ، لأنّه إنّما يجوز مع قيام ناهض يخصص العموم و لم يوجد، و منع علماؤنا من جعله مضاربة ليس لانتفاء الملك بل لانتفاء التعيين. ثمَّ قوله: «انّ بيع خيار الرؤية لا يفتقر إلى الإشارة» ليس بجيد، إذ هو بيع شخصية غير مشاهدة على ما قرّره في تقسيمه، و هذا الاضطراب يدلّ على انّه لا يبالي أين ذهب بكلامه، و انتفاء العلم بالعين الشخصية لا يمنع من العلم بالعين الكلية الموصوفة بالصفات المطلوبة المشترطة في وصف السلم، و أيّ غرر هنا، و لا فرق بين هذا البيع و بين السلم إلّا بالأجل، و لا شكّ في أنّ ضرب الأجل لا يصيّر المجهول معلوما.

مسألة: قال الشيخ: من شاهد مدينا له قد باع ما لا يحلّ للمسلم تملّكه

من خمر أو خنزير أو غيرهما و أخذ ثمنه جاز له أن يأخذ منه، و يكون حلالا له، و يكون ذنب ذلك على من باع [1]، لما رواه داود بن سرحان في الصحيح قال:

سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس، أمّا للمقضي فحلال، و أمّا للبائع فحرام [2].

و قال ابن إدريس: المراد بذلك أن يكون البائع ممن أقرّته الشريعة على ما يراه من تحليل بيع الخمر و هم أهل الكتاب لا المسلم، و الشيخ انّما يورد أخبار الآحاد و غير الآحاد في كتاب النهاية إيرادا لا اعتقادا، لأنّه كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر [3]. و هذا لا طائل تحته، فإنّ قصد الشيخ أهل الذمة على ما‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 26.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 195 ح 429، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص 116.

[3] السرائر: ج 2 ص 43- 44.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست