اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 379
و الشيخ عوّل في ذلك على رواية السكوني، عن الصادق، عن الباقر-
عليهما السلام- قال: قال علي- عليه السلام-: المرأة تستدين على زوجها و هو غائب،
فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف[1]. على انّ المراد بالقضاء دفع المال لا إيجابه على الزوج.
مسألة: قد بيّنا انّه يجوز
بيع الدين
، و هو مذهب
علمائنا، و لا فرق بين بيعه على من هو عليه أو على غيره.
و منع ابن
إدريس من بيعه على غير من هو عليه، و استدلّ عليه- بحصر استفاده من ذهنه القاصر و
هو-: انّ المبيع إمّا عين معيّنة أو في الذمة، و الأوّل إمّا بيع عين مرئية مشاهدة
فلا يحتاج الى وصف، و إمّا بيع عين غير مشاهدة فيحتاج الى وصفها و ذكر جنسها، و هو
بيع خيار الرؤية. و أمّا الذي في الذمة فإنّه السلف المفتقر إلى الأجل المعيّن[2].
و الوصف
الخاص و الدين ليس عينا مشاهدة و لا معيّنة موصوفة، إذ للمديون التخيير في جهات
القضاء، و ليس بمسلّم إجماعا، و لا قسم رابع لنا.
ثمَّ اعترض
على نفسه بأنّه خلاف إجماع الإمامية، لانعقاده على صحة بيع الدين.
ثمَّ أجاب:
بأنّ العمومات قد تخصّ، و الأدلّة هنا عامة يخصها بيعه على غير من هو عليه، و يجوز
بيعه على من هو عليه. ثمَّ عقّب بذلك بعد ذلك بأنّه تحقيق لا يبلغه إلّا محصّل
لأصول الفقه، ضابط لفروع المذهب، عالم بأحكامه، محكم لمراده و تقريراته و
تقسيماته. ثمَّ شيّد احتجاجه بالإجماع على منع جعل الدين مضاربة إلّا بعد قبضه،
لأنّه قبل قبضه ملك لمن هو عليه.