responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 37

و قال ابن إدريس: أمّا الوليّ فجائز له مصالحة ذلك الغريم إذا رأى ذلك صلاحا للأيتام، لأنّه ناظر في مصلحتهم، و هذا من ذاك إذا كان لهم فيه صلاح، فأمّا من عليه المال فإنّ ذمّته لا تبرأ إن كان جاحدا مانعا و بذل دون الحق و أنكر الحق ثمَّ صالحه الولي على ما أقرّ له به أو أقرّ بالجميع و صالحه على بعض منه فلا تبرأ بذلك ذمّته، و لا يجوز للولي إسقاط شي‌ء منه بحال، لأنّ الولي لا يجوز له إسقاط شي‌ء من مال اليتيم، لأنّه نصب لمصالحه و استيفاء حقوقه لا لإسقاطها، فيحمل ما ورد من الأخبار و ما ذكره بعض أصحابنا على ما قلناه:

من أنّه إذا رأى الصلاح الوليّ في مصالحة الغريم فيما فيه لليتيم الحظ فجاز له ذلك، و لا يجوز فيما عداه فيما ليس له الحظ و الصلاح فيه [1].

و هذا القول جيد، لكن كلام الشيخ لا ينافي ذلك، لأنّه قال: يجوز للولي أن يصالح على شي‌ء يراه صلاحا [2]، فهو عين ما قاله ابن إدريس.


[1] السرائر: ج 2 ص 213.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 96.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست