اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 37
و قال ابن إدريس: أمّا الوليّ فجائز له مصالحة ذلك الغريم إذا رأى
ذلك صلاحا للأيتام، لأنّه ناظر في مصلحتهم، و هذا من ذاك إذا كان لهم فيه صلاح،
فأمّا من عليه المال فإنّ ذمّته لا تبرأ إن كان جاحدا مانعا و بذل دون الحق و أنكر
الحق ثمَّ صالحه الولي على ما أقرّ له به أو أقرّ بالجميع و صالحه على بعض منه فلا
تبرأ بذلك ذمّته، و لا يجوز للولي إسقاط شيء منه بحال، لأنّ الولي لا يجوز له
إسقاط شيء من مال اليتيم، لأنّه نصب لمصالحه و استيفاء حقوقه لا لإسقاطها، فيحمل
ما ورد من الأخبار و ما ذكره بعض أصحابنا على ما قلناه:
من أنّه إذا
رأى الصلاح الوليّ في مصالحة الغريم فيما فيه لليتيم الحظ فجاز له ذلك، و لا يجوز
فيما عداه فيما ليس له الحظ و الصلاح فيه[1].
و هذا القول
جيد، لكن كلام الشيخ لا ينافي ذلك، لأنّه قال: يجوز للولي أن يصالح على شيء يراه
صلاحا[2]، فهو عين ما قاله ابن إدريس.