responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 378

و بما رواه معاوية بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثمَّ يستودعني مالا ألي أن آخذ ما لي عنده؟ فقال: لا هذه خيانة [1].

و الجواب عن الآية: المنع من كون المودع أهلا لها، فإنّ المستودع أخذ ماله منها. و عن الثاني: بالحمل على من حلف أو على الكراهية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجب عليه دين و غاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها

وجب عليه أن ينوي قضاءه و يعزل ماله عن ملكه [2].

و قال ابن إدريس: العزل غير واجب بإجماع المسلمين [3].

و ليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة، أو حمل العزل على استيفاء ما يساوي الدين بمعنى: انّه يجوز له التصرّف في جميع أمواله بالصدقة و غيرها، إلّا ما يساوي الدين فإنّه يجب عليه إبقاؤه للايفاء.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استدانت المرأة على زوجها و هو غائب عنها فأنفقته بالمعروف

وجب عليه القضاء عنها [4].

و قال ابن إدريس: الواجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف إلى المرأة ثمَّ تقضي هي ما استدانت، فإنّ قضاء الدين واجب عليها دون الزوج و الغريم هي دونه، و هي المطالبة بالدين دون الزوج [5].

و قول الشيخ عندي ممكن، إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه القضاء.


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 197 ح 438، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 11 ج 12 ص 205.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 26.

[3] السرائر: ج 2 ص 37.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 26.

[5] السرائر: ج 2 ص 38.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست