اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 378
و بما رواه معاوية بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه
السلام-: الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثمَّ يستودعني مالا ألي أن آخذ ما لي
عنده؟ فقال: لا هذه خيانة[1].
و الجواب عن
الآية: المنع من كون المودع أهلا لها، فإنّ المستودع أخذ ماله منها. و عن الثاني:
بالحمل على من حلف أو على الكراهية.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من وجب عليه دين و غاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها
و قال ابن
إدريس: العزل غير واجب بإجماع المسلمين[3].
و ليس عندي
بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة، أو حمل العزل على استيفاء ما
يساوي الدين بمعنى: انّه يجوز له التصرّف في جميع أمواله بالصدقة و غيرها، إلّا ما
يساوي الدين فإنّه يجب عليه إبقاؤه للايفاء.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا استدانت المرأة على زوجها و هو غائب عنها فأنفقته بالمعروف
و قال ابن
إدريس: الواجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف إلى المرأة ثمَّ تقضي هي ما
استدانت، فإنّ قضاء الدين واجب عليها دون الزوج و الغريم هي دونه، و هي المطالبة
بالدين دون الزوج[5].
و قول الشيخ
عندي ممكن، إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه القضاء.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 197 ح 438، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 11 ج
12 ص 205.