اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 377
احتج ابن إدريس بالأصل، و قد سبق البحث في ذلك.
مسألة: إذا جحد المديون
الدين و لم يحلّفه المالك و وقّع له بمال جاز له المقاصة
، إلّا أن
يكون قد أودعه إيّاه، فإنّ فيه قولين:
أحدهما:
الكراهة، اختاره الشيخ في الاستبصار[1]، و ابن إدريس[2].
و الثاني:
التحريم، اختاره الشيخ في أكثر كتبه[3]، و به قال أبو
الصلاح[4]، و ابن البرّاج، و أبو علي الطوسي. و الأقرب الأوّل.
لنا: الأصل،
و إطلاق الأمر بالاقتصاص.
و لأنّه قد
ورد انّ للمستودع بعد موت المودع صرف اجرة الحج إذا عرف أنّ الورثة لا يؤدّون عن
الميت حجة الإسلام، فهذا أولى.
و ما رواه
أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل كان له على رجل مال
فجحده إيّاه و ذهب به ثمَّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذ مكان
ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال:
نعم، و لكن
لهذا كلام يقول: اللهم انّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي، و إنّي لم
آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما[5]. و هو يتناول صورة
النزاع، و لو تخالفت الجزئيات في الأحكام وجب على الامام- عليه السلام- التفصيل.
احتج الشيخ
بقوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا[6].