responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 377

احتج ابن إدريس بالأصل، و قد سبق البحث في ذلك.

مسألة: إذا جحد المديون الدين و لم يحلّفه المالك و وقّع له بمال جاز له المقاصة

، إلّا أن يكون قد أودعه إيّاه، فإنّ فيه قولين:

أحدهما: الكراهة، اختاره الشيخ في الاستبصار [1]، و ابن إدريس [2].

و الثاني: التحريم، اختاره الشيخ في أكثر كتبه [3]، و به قال أبو الصلاح [4]، و ابن البرّاج، و أبو علي الطوسي. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل، و إطلاق الأمر بالاقتصاص.

و لأنّه قد ورد انّ للمستودع بعد موت المودع صرف اجرة الحج إذا عرف أنّ الورثة لا يؤدّون عن الميت حجة الإسلام، فهذا أولى.

و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه و ذهب به ثمَّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال:

نعم، و لكن لهذا كلام يقول: اللهم انّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي، و إنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما [5]. و هو يتناول صورة النزاع، و لو تخالفت الجزئيات في الأحكام وجب على الامام- عليه السلام- التفصيل.

احتج الشيخ بقوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [6].


[1] الاستبصار: ج 3 ص 53 ذيل الحديث 172.

[2] السرائر: ج 2 ص 36- 37.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 26.

[4] الكافي في الفقه: ص 331.

[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 197- 198 ح 439، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203- 204.

[6] النساء: 58.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست