responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 376

المغصوبة فالصحيح بطلان البيع، و الأمتعة لأصحابها، و الأرباح و الأثمان لأصحابها، و إن كان مضاربة و شرط له من الربح النصف صح قول الشيخ و حمل عليه و خص ما ورد من الأخبار بذلك، فإن العموم قد يخص بالأدلّة [1].

أقول: الشيخ- رحمه اللّه- لم يتعرّض لبيان مستحق الربح و انّما قال: إذا دفع الحالف المال و الربح أخذ المالك المال لاستحقاقه إيّاه و أخذ نصف الربح من حيث أنّ الحالف أباحه بالأخذ فكان ينبغي له أن يأخذ نصفه على عادات العاملين [2] في التجارات.

مسألة: إذا كان المديون معسرا وجب إنظاره

، و إن رفع خبره الى الامام قضى عنه دينه من سهم الغارمين إن كان قد استدانه و أنفقه في طاعة أو في مباح، و إن كان قد أنفقه في معصية لم يجز قضاؤه من سهم الغارمين، و إن جهل في ما ذا أنفقه قال الشيخ: إنّه كالثاني [3].

و قال ابن إدريس: إنّه كالأوّل [4].

احتج الشيخ بأن شرط القضاء- و هو الإنفاق في الطاعة- غير معلوم، و انتفاء المانع- و هو الإنفاق في المعصية- غير معلوم أيضا، فيكون الحكم بالجواز منتفيا.

و بما رواه محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة- يكنّى أبا محمد- قال: سأل الرضا- عليه السلام- و أنا أسمع- الى أن قال:- فإن كان لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللّه تعالى أو في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر [5].


[1] السرائر: ج 2 ص 36.

[2] م [2] : المعاطين.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 25.

[4] السرائر: ج 2 ص 33.

[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 185- 186 ح 385، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدين ح 3 ج 13 ص 91.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست