اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 376
المغصوبة فالصحيح بطلان البيع، و الأمتعة لأصحابها، و الأرباح و
الأثمان لأصحابها، و إن كان مضاربة و شرط له من الربح النصف صح قول الشيخ و حمل
عليه و خص ما ورد من الأخبار بذلك، فإن العموم قد يخص بالأدلّة[1].
أقول:
الشيخ- رحمه اللّه- لم يتعرّض لبيان مستحق الربح و انّما قال: إذا دفع الحالف
المال و الربح أخذ المالك المال لاستحقاقه إيّاه و أخذ نصف الربح من حيث أنّ
الحالف أباحه بالأخذ فكان ينبغي له أن يأخذ نصفه على عادات العاملين[2] في
التجارات.
مسألة: إذا كان المديون
معسرا وجب إنظاره
، و إن رفع
خبره الى الامام قضى عنه دينه من سهم الغارمين إن كان قد استدانه و أنفقه في طاعة
أو في مباح، و إن كان قد أنفقه في معصية لم يجز قضاؤه من سهم الغارمين، و إن جهل
في ما ذا أنفقه قال الشيخ: إنّه كالثاني[3].
احتج الشيخ
بأن شرط القضاء- و هو الإنفاق في الطاعة- غير معلوم، و انتفاء المانع- و هو
الإنفاق في المعصية- غير معلوم أيضا، فيكون الحكم بالجواز منتفيا.
و بما رواه
محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة- يكنّى أبا محمد- قال: سأل الرضا- عليه
السلام- و أنا أسمع- الى أن قال:- فإن كان لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللّه تعالى
أو في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر[5].