responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 375

اللقطة، إذ الحكمة المنوطة بها حكم اللقطة موجودة هنا فيثبت الحكم، عملا بوجود المقتضي.

و أمّا الثاني: فلأنّه ميراث من لا وارث له فيكون للإمام- عليه السلام.

و قد روى زرارة بن أعين في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على وليّه و لا يدري بأي أرض هو، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه أنّ نيّته الأداء [1].

و في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدري أ حيّ هو أم ميت و لا يعرف له وارث و لا نسب و لا بلد؟ قال: اطلبه، قال: إنّ ذلك قد طال فأصدّق به؟

قال: اطلبه [2].

و هذا يشعر بوجوب الحفظ، و يمكن أن يفرّق بين جهالة حياة المالك و جهالة الوارث بالأصل الدال على بقاء الحياة و انتفاء الوارث.

مسألة: إذا جحد المديون المال و لا بيّنة فحلّفه المدين عند الحاكم

لم يجز له بعد ذلك مطالبته بشي‌ء، فإن جاء الحالف ثانيا و ردّ عليه ماله جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس المال و نصف الربح، قاله الشيخ في النهاية [3]، و تبعه ابن البرّاج.

و قال ابن إدريس: إن كان المال دينا أو قرضا أو غصبا و اشترى الغاصب في الذمة و نقد المغصوب فالربح كلّه له دون المالك، و ان اشترى بالعين‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 188 ح 395، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص 109- 110.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 188 ح 396، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدين ح 2 ج 13 ص 110.

[3] النهاية و نكتها: ج 3 ص 25- 26.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست