اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 375
اللقطة، إذ الحكمة المنوطة بها حكم اللقطة موجودة هنا فيثبت الحكم،
عملا بوجود المقتضي.
و أمّا
الثاني: فلأنّه ميراث من لا وارث له فيكون للإمام- عليه السلام.
و قد روى
زرارة بن أعين في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:
سألته عن
الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على وليّه و لا يدري بأي أرض هو،
قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه أنّ نيّته الأداء[1].
و في الصحيح
عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كان له على رجل حق
ففقد و لا يدري أ حيّ هو أم ميت و لا يعرف له وارث و لا نسب و لا بلد؟ قال: اطلبه،
قال: إنّ ذلك قد طال فأصدّق به؟
و هذا يشعر
بوجوب الحفظ، و يمكن أن يفرّق بين جهالة حياة المالك و جهالة الوارث بالأصل الدال
على بقاء الحياة و انتفاء الوارث.
مسألة: إذا جحد المديون
المال و لا بيّنة فحلّفه المدين عند الحاكم
لم يجز له
بعد ذلك مطالبته بشيء، فإن جاء الحالف ثانيا و ردّ عليه ماله جاز له أخذه، فإن
أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس المال و نصف الربح، قاله الشيخ في النهاية[3]، و تبعه
ابن البرّاج.
و قال ابن
إدريس: إن كان المال دينا أو قرضا أو غصبا و اشترى الغاصب في الذمة و نقد المغصوب
فالربح كلّه له دون المالك، و ان اشترى بالعين
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 188 ح 395، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص
109- 110.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 188 ح 396، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدين ح 2 ج 13 ص 110.