اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 36
مسألة: قال
الشيخ: لو اتجر الولي للأيتام نظرا لهم و شفقة عليهم
كان الربح
لهم و الخسران عليهم، و استحب أن يخرج من جملته الزكاة[1].
و منع ابن
إدريس من إخراج الزكاة، لعدم دليل عليه، و لأنّه لا مصلحة لهم في الإخراج، إذ لا
يستحقون به ثوابا و لا يدفعون به عقابا، فلا يجوز للولي فعله[2]. و قد سبق
البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لو اتّجر الولي لنفسه و كان متمكّنا في الحال
من ضمان ذلك
المال و غرامته إن حدث به حادث جاز ذلك و كان المال قرضا عليه، فان ربح كان له، و
إن خسر كان عليه، و يلزمه في ماله و حصّته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ندبا
و استحبابا[3].
و منع ابن
إدريس من الاستقراض، سواء تمكّن في الحال من الضمان و الغرامة أو لا، لأنّه أمين،
و الأمين لا يتصرّف لنفسه في أمانته بغير خلاف، و لا يجوز له أن يتّجر لنفسه بحال،
و إنّما أورد شيخنا ذلك إيرادا لا اعتقادا[4].
و الوجه أنّ
الإقراض إن كان مصلحة لليتيم جاز له فعله، لأنّه يجوز له أن يقرض غيره مع المصلحة فجاز
أن يقرض معها، لأنّ مناط الجواز حصول المصلحة، و إذا اقترض خرج عن كونه أمينا في
ذلك المال، و الإجماع غير مناف لذلك.
مسألة: قال الشيخ: و متى
كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه
على شيء
يراه صلاحا في الحال و يأخذ الباقي، و تبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال[5].