responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 36

مسألة: قال الشيخ: لو اتجر الولي للأيتام نظرا لهم و شفقة عليهم

كان الربح لهم و الخسران عليهم، و استحب أن يخرج من جملته الزكاة [1].

و منع ابن إدريس من إخراج الزكاة، لعدم دليل عليه، و لأنّه لا مصلحة لهم في الإخراج، إذ لا يستحقون به ثوابا و لا يدفعون به عقابا، فلا يجوز للولي فعله [2]. و قد سبق البحث في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو اتّجر الولي لنفسه و كان متمكّنا في الحال

من ضمان ذلك المال و غرامته إن حدث به حادث جاز ذلك و كان المال قرضا عليه، فان ربح كان له، و إن خسر كان عليه، و يلزمه في ماله و حصّته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ندبا و استحبابا [3].

و منع ابن إدريس من الاستقراض، سواء تمكّن في الحال من الضمان و الغرامة أو لا، لأنّه أمين، و الأمين لا يتصرّف لنفسه في أمانته بغير خلاف، و لا يجوز له أن يتّجر لنفسه بحال، و إنّما أورد شيخنا ذلك إيرادا لا اعتقادا [4].

و الوجه أنّ الإقراض إن كان مصلحة لليتيم جاز له فعله، لأنّه يجوز له أن يقرض غيره مع المصلحة فجاز أن يقرض معها، لأنّ مناط الجواز حصول المصلحة، و إذا اقترض خرج عن كونه أمينا في ذلك المال، و الإجماع غير مناف لذلك.

مسألة: قال الشيخ: و متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه

على شي‌ء يراه صلاحا في الحال و يأخذ الباقي، و تبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال [5].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 95.

[2] السرائر: ج 2 ص 212.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 95- 96.

[4] السرائر: ج 2 ص 212.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 96.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست