responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 362

و الأقوى أنّ له الأخذ في الحال، فإن أخّر بطلت شفعته، و كذا في المقيس عليه و قد تقدّم.

مسألة: المشهور أنّ المشتري إذا عيّب المبيع بعد المطالبة بالشفعة ضمن

، و قيل: لا يضمن، لأنّ الشفيع لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ [1].

و المعتمد الأوّل، لأنّه و إن لم يملك بالمطالبة إلّا أنّ حقه تعلّق بالعين، فلم يجز للمشتري إحداث نقص فيه فيضمن حينئذ.

مسألة: لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير

قال الشيخ:

الطلع للشفيع، لأنّه بحكم السعف، و لأنّه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا، لأنّ المقتضي للشفعة هناك ليس إلّا كونه جزء من المسمّى [2].

و الوجه اختصاص هذا الحكم بالبيع وقوفا على مورد النص، و كونه بحكم السعف ممنوع، و كذا نمنع كونه جزء من المسمّى، و المقتضي في البيع انّما هو النص.

مسألة: لو كان الشقص معيبا و لم يعلم المشتري فأخذه الشفيع

لم يكن للمشتري الفسخ، قال الشيخ: و لا أرش له أيضا [3].

و الأجود أن نقول: يثبت له الأرش، لأنّه مبيع ظهر فيه عيب فاستحق المشتري الأرش كما لو باعه.

احتج الشيخ بأنّ الرد يسقط فكذا الأرش.

و الجواب: نفي التلازم بينهما.

مسألة: لو ادّعى كلّ منهما السبق في البيع و أقاما بيّنتين

قيل: يستعمل‌


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 260.

[2] المبسوط: ج 3 ص 118- 119 مع اختلاف.

[3] المبسوط: ج 3 ص 126.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست