responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 361

كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء.

مسألة: إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه

قال الشيخ في المبسوط: الأولى ثبوت الشفعة، لأنّها وجبت له أوّلا، و لم يوجد سبب إسقاطها، و الأصل بقاؤها [1]. و المعتمد السقوط.

لنا: أنّ السبب في الاستحقاق الملك، و قد زال فيزول معلوله.

و لأنّ الشفعة شرّعت لازالة الضرر، و قد زال ببيع ملكه، فلو أثبتناها هنا لزم حصول ضرر آخر، و أصالة البقاء منفية هنا، لزوال السبب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه و بينه

لم يكن له الأخذ بالشفعة، إلّا أن يكون أبا أو جدّا، لأنّ الوصي متهم فيؤثّر تقليل الثمن، و لأنّه ليس له أن يشتري لنفسه، بخلاف الأب و الجد فإنّهما غير متهمين و لهما أن يشتريا لأنفسهما [2].

و الوجه عندي بطلان الشفعة في الموضعين لا لما قاله الشيخ، بل لأنّه بائع فلا تثبت له الشفعة لرضاه بالبيع، كما قلنا: إنّه لو توكّل في البيع بطلت شفعته، و يجوز عندنا أن يشتري الوصي لنفسه كالأب و الجد.

مسألة: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير إلى الحصاد ثمَّ يأخذ بالشفعة

قال الشيخ: كان له ذلك، لأنّ له فيه غرضا صحيحا، و هو أن ينتفع بالثمن الى الحصاد و لا يدفع الثمن و يأخذ أرضا لا منفعة له فيها، كما لو كان الثمن مؤجلا فإنّ له التأخير للأخذ حتى يأخذ في محل الثمن [3]. و ليس بجيد.


[1] المبسوط: ج 3 ص 142.

[2] المبسوط: ج 3 ص 158.

[3] المبسوط: ج 3 ص 159.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست