اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 361
كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء.
مسألة: إذا باع الشفيع حصته
قبل علمه ببيع شريكه
قال الشيخ
في المبسوط: الأولى ثبوت الشفعة، لأنّها وجبت له أوّلا، و لم يوجد سبب إسقاطها، و
الأصل بقاؤها[1]. و المعتمد السقوط.
لنا: أنّ
السبب في الاستحقاق الملك، و قد زال فيزول معلوله.
و لأنّ
الشفعة شرّعت لازالة الضرر، و قد زال ببيع ملكه، فلو أثبتناها هنا لزم حصول ضرر
آخر، و أصالة البقاء منفية هنا، لزوال السبب.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه و بينه
لم يكن له
الأخذ بالشفعة، إلّا أن يكون أبا أو جدّا، لأنّ الوصي متهم فيؤثّر تقليل الثمن، و
لأنّه ليس له أن يشتري لنفسه، بخلاف الأب و الجد فإنّهما غير متهمين و لهما أن
يشتريا لأنفسهما[2].
و الوجه
عندي بطلان الشفعة في الموضعين لا لما قاله الشيخ، بل لأنّه بائع فلا تثبت له
الشفعة لرضاه بالبيع، كما قلنا: إنّه لو توكّل في البيع بطلت شفعته، و يجوز عندنا
أن يشتري الوصي لنفسه كالأب و الجد.
مسألة: لو كانت الأرض
مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير إلى الحصاد ثمَّ يأخذ بالشفعة
قال الشيخ:
كان له ذلك، لأنّ له فيه غرضا صحيحا، و هو أن ينتفع بالثمن الى الحصاد و لا يدفع
الثمن و يأخذ أرضا لا منفعة له فيها، كما لو كان الثمن مؤجلا فإنّ له التأخير
للأخذ حتى يأخذ في محل الثمن[3]. و ليس بجيد.