responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 363

القرعة [1]، لأنّه أمر مشكل، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجح. و قيل: سقطتا، و يبقى الملك على أصل الشركة [2]، لعدم أولوية التقديم. و سيأتي تتمة ذلك في البيّنات المتعارضة إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: لو كانت الدار لغائب و حاضر و حصة الغائب في يد آخر

فباع الحصة و ادّعى أنّ ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الشفعة [3].

و الأقرب المنع، لعدم ثبوت البيع، فلا يقضى بالشفعة.


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 268.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 268.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 265.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست