اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 363
القرعة[1]،
لأنّه أمر مشكل، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجح.
و قيل: سقطتا، و يبقى الملك على أصل الشركة[2]، لعدم أولوية التقديم. و سيأتي تتمة ذلك في البيّنات المتعارضة إن
شاء اللّه تعالى.
مسألة: لو كانت الدار لغائب
و حاضر و حصة الغائب في يد آخر
فباع الحصة
و ادّعى أنّ ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد
عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الشفعة[3].
و الأقرب
المنع، لعدم ثبوت البيع، فلا يقضى بالشفعة.