responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 360

الفسخ، و ليس البيع هنا باطلا من أصله، فالأقرب بقاء الشفعة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى بطلت شفعته

[1]. و قال في المبسوط: إذا قال للمشتري سلام عليكم بارك اللّه لك في صفقة يمينك و أنا مطالب بالشفعة لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام و الدعاء، لأنّ السلام تحية، و الدعاء له بالبركة يرجع الى نفسه، لأنّه يملك عن المشتري ما ملكه المشتري فلم تسقط شفعته [2]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه وجد منه ما يدلّ على الرضا بالبيع فكان مسقطا للشفعة.

مسألة: إذا وكّل أحد الشريكين الآخر في بيع نصف نصيبه مع نصف نصيب الوكيل صفقة واحدة

فباع الوكيل ذلك قال في المبسوط: للموكّل أخذ النصيب الذي للوكيل بالشفعة، لأنّه ليس فيه أكثر من رضى الموكّل، و إسقاط شفعته قبل البيع، و هذا لا تسقط به الشفعة. و أمّا الوكيل فقيل: لا تسقط شفعته، لأنّه إذا باشر العقد فليس فيه إلّا رضاه بالبيع، و هذا لا يسقط الشفعة، و قيل: ليس له الأخذ، لأنّه لو أراد أن يشتري هذا المبيع من نفسه لم يصح، فكذلك لا يستحق الأخذ بالشفعة، و لأنّا لو جعلنا له الأخذ بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن. قال: و هذا أقوى [3]. و في هذا القول نظر.

و التحقيق: انّه لا شفعة للموكّل، لما بيّنا من أنّ الاسقاط و الرضا بالبيع قبل العقد تسقط الشفعة، و أمّا الوكيل فالصحيح انّه لا شفعة له أيضا كذلك، لكن تعليل الشيخ لا يأتي على مذهبه، لأنّه قدّم قبل ذلك أنّ الشفيع إذا كان وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لا تسقط بذلك شفعته، سواء‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 230- 231.

[2] المبسوط: ج 3 ص 141- 142.

[3] المبسوط: ج 3 ص 142.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست