responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 352

لنا: أنّ قبول الوكالة رضاء منه بالتمليك للمشتري و حينئذ تسقط الشفعة، و هو أقوى دلالة من الشهادة، مع أنّه قد حكم ببطلان الشفعة في صورة الشهادة، ففي صورة الوكالة أولى.

مسألة: قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك

للبائع عن المستحق أو للمشتري عن البائع في نفس العقد أو تبايعا بشرط الخيار على أنّ الخيار للشفيع لم تبطل شفعته. و تبعه ابن إدريس [3] على ذلك.

و الأقوى عندي البطلان لو ضمن الدرك عن البائع في ذلك أو عن المشتري أو اختار إمضاء البيع أو فسخه لو جعل له الخيار، لأنّ ذلك كلّه دلالة على الرضا بالبيع فتبطل شفعته.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حطّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري

، ثمَّ قال: إن كان في مدة الخيار الذي للمجلس أو الشرط كان حطا من الشفيع أيضا، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر العقد عليه، و هذا هو الذي استقر العقد عليه [4].

و قال ابن إدريس: لا ينحط عن الشفيع، كما لو كان بعد انقضاء الخيار [5]، و هو المعتمد.

لنا: أنّه يأخذ بالثمن الذي وقع العقد عليه و المشتري ملكه بالعقد لا بانقضاء الخيار، و الاسقاط هنا هبة متجددة.

احتج الشيخ بأنّ الانتقال بعد انقضاء مدة الخيار.


[1] المبسوط: ج 3 ص 125.

[2] الخلاف: ج 3 ص 447 المسألة 25.

[3] السرائر: ج 2 ص 390- 391.

[4] المبسوط: ج 3 ص 127.

[5] السرائر: ج 2 ص 395.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست