اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 351
احتج بأنّ الشفعة إنّما تستحق بعد ثبوت البيع، و يأخذها الشفيع من
المشتري دون البائع، و البيع ما صحّ و ما وقع ظاهرا، و لا يحلّ للحاكم أن يحكم
بأنّ البيع حصل و انعقد فكيف يستحق الشفعة في بيع ما لم يثبت عند الحاكم؟ و الأصل
إلّا شفعة.
و الجواب:
استحقاق الشفعة لا يتوقف على ثبوت البيع بل على البيع نفسه، و قد أقرّ به البائع.
سلّمنا، لكن
ثبوت البيع بأمرين: إمّا البيّنة أو الإقرار، و قد حصل أحد الأمرين بالنسبة إلى
المقرّ، و لهذا لو صدّقه المشتري تثبت الشفعة بمجرّد الإقرار، و نمنع عدم ثبوت
البيع عند الحاكم، فإنّه قد يثبت بالنسبة إلى الشريك دون المشتري.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا شهد بالبيع بطلت شفعته
و قال ابن
إدريس: لا تبطل الشفعة[3]، و المختار أن نقول: إن وجدت دلالة على
الرضا بالبيع بطلت الشفعة، و إلّا فلا.
مسألة: قال في الخلاف[4] و المبسوط[5]: إذا كان الشفيع وكيلا في
بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة
لم تسقط
بذلك شفعته، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء، لأنّه لا
مانع من وكالته، و لا دليل على سقوط حق الشفعة. و تبعه ابن إدريس[6]. و الوجه
عندي بطلان الشفعة.