responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 351

احتج بأنّ الشفعة إنّما تستحق بعد ثبوت البيع، و يأخذها الشفيع من المشتري دون البائع، و البيع ما صحّ و ما وقع ظاهرا، و لا يحلّ للحاكم أن يحكم بأنّ البيع حصل و انعقد فكيف يستحق الشفعة في بيع ما لم يثبت عند الحاكم؟ و الأصل إلّا شفعة.

و الجواب: استحقاق الشفعة لا يتوقف على ثبوت البيع بل على البيع نفسه، و قد أقرّ به البائع.

سلّمنا، لكن ثبوت البيع بأمرين: إمّا البيّنة أو الإقرار، و قد حصل أحد الأمرين بالنسبة إلى المقرّ، و لهذا لو صدّقه المشتري تثبت الشفعة بمجرّد الإقرار، و نمنع عدم ثبوت البيع عند الحاكم، فإنّه قد يثبت بالنسبة إلى الشريك دون المشتري.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد بالبيع بطلت شفعته

[1]، و كذا قال ابن حمزة [2].

و قال ابن إدريس: لا تبطل الشفعة [3]، و المختار أن نقول: إن وجدت دلالة على الرضا بالبيع بطلت الشفعة، و إلّا فلا.

مسألة: قال في الخلاف [4] و المبسوط [5]: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة

لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء، لأنّه لا مانع من وكالته، و لا دليل على سقوط حق الشفعة. و تبعه ابن إدريس [6]. و الوجه عندي بطلان الشفعة.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 230- 231.

[2] الوسيلة: ص 258.

[3] السرائر: ج 2 ص 393.

[4] الخلاف: ج 3 ص 448 المسألة 27.

[5] المبسوط: ج 3 ص 125.

[6] السرائر: ج 2 ص 394.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست