مسألة: قال السيد المرتضى:
لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف
التي ينظرون
فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحق في وقف
من وصي و ولي له أن يطالب بشفعته[2].
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف
الشفعة بلا خلاف[3].
و قال ابن
إدريس: إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة، و إلّا فلا[4]، و هو
الأقوى.
لنا: أنّه
مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فكان له الشفعة كالطلق.
احتج الشيخ
بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، و بعدم الانتقال إليه.
و الجواب:
المنع في المقدمتين.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و أقاما بيّنتين حكم بالقرعة بينهما
عندنا، فمن
خرج اسمه حكم له و أخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة[5].
و المعتمد
أن يحكم ببيّنة المشتري إن قلنا: إنّ القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، و
ان قلنا: بالتفاسخ خيّر الشفيع بين الأخذ بما يدّعيه البائع و بين الترك، لأنّ
تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلا، و ان قلنا: