responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 353

و الجواب: المنع، و كذا البحث لو زاده المشتري قبل اللزوم قال الشيخ:

يلحق بالعقد [1]، و ليس بجيد.

مسألة: قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف

التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحق في وقف من وصي و ولي له أن يطالب بشفعته [2].

و قال الشيخ في المبسوط: إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف [3].

و قال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة، و إلّا فلا [4]، و هو الأقوى.

لنا: أنّه مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فكان له الشفعة كالطلق.

احتج الشيخ بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، و بعدم الانتقال إليه.

و الجواب: المنع في المقدمتين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و أقاما بيّنتين حكم بالقرعة بينهما

عندنا، فمن خرج اسمه حكم له و أخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة [5].

و المعتمد أن يحكم ببيّنة المشتري إن قلنا: إنّ القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، و ان قلنا: بالتفاسخ خيّر الشفيع بين الأخذ بما يدّعيه البائع و بين الترك، لأنّ تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلا، و ان قلنا:


[1] المبسوط: ج 3 ص 128.

[2] الانتصار: 220- 221.

[3] المبسوط: ج 3 ص 145.

[4] السرائر: ج 2 ص 397.

[5] المبسوط: ج 3 ص 110.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست