responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 350

ذلك فلهم الرجوع لمثل ما قلناه على الصحيح من المذهب [1] و قال أبو علي ابن الجنيد: و كما انّ الشفعة لا تجب إلّا بعد صحة البيع و تمامه، فكذلك لا يكون ترك الشفيع ايّاها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، و هو المختار.

لنا: انّه إسقاط حق قبل ثبوته فلا يصح، كما لو أبرأه ممّا لم يجب له أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج.

احتج الشيخان بأنّ الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل، لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضاه و يجبر على المعاوضة به، لدخوله مع البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخال الضرر على شريكه و ترك الإحسان إليه في عرضه عليه، و هذا المعنى معدوم هنا فإنّه قد عرضه عليه، فامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه، و ان كان فيه ضرر فهو الذي أدخله على نفسه، كما لو أخّر المطالبة، و فيه قوة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]: لو ادّعى أحد الشريكين انّه باع على زيد فأنكر المشتري الشراء

ثبتت الشفعة للشريك الآخر على البائع.

و قال ابن إدريس: لا تثبت الشفعة [4]. و المعتمد الأوّل.

لنا: قوله- عليه السلام-: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و قد أقرّ البائع باستحقاق الشفعة للشريك فيحكم عليه، و لا يقبل قوله في حق المشتري، و عدم قبول قوله في حق المشتري لا يوجب ابطال حق الشفيع، إذ الإقرار تضمين حكمين غير متلازمين.


[1] السرائر: ج 2 ص 393.

[2] المبسوط: ج 3 ص 125.

[3] الخلاف: ج 3 ص 451 المسألة 34.

[4] السرائر: ج 2 ص 394.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست