اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 347
قال الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]:
البيّنة بيّنة المشتري أيضا. و علل في المبسوط بأنّه الداخل[3]، و في الخلاف بأنّه المدّعي لزيادة الثمن و الشفيع ينكره
فالبيّنة على المدّعي[4].
و قال ابن
الجنيد: إذا اختلف الشفيع و المشتري في الثمن كانت البيّنة على الشفيع في قدر
الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقرّ بها المشتري كانت البيّنة في قدر الثمن
عليه، و إلّا كانت يمين الشفيع، لأنّه لا يستحق عليه زيادة على ما يقرّ له به من
الثمن.
و قال ابن
إدريس: البيّنة بيّنة الشفيع، لأنّه خارج[5].
و يحتمل
عندي في هذه المسألة أمور ثلاثة: أقواها: تقديم بيّنة المشتري، لأنّها تترجح بقول
المشتري، فإنّه مقدّم على قول الشفيع، و هذا بخلاف الداخل و الخارج، لأنّ بيّنة
الداخل يمكن أن تستند الى اليد، فلهذا قدّمنا بيّنة الخارج، و في صورة النزاع
البيّنة تشهد على نفس العقد كشهادة بيّنة الشفيع.
الثاني:
تقديم بيّنة الشفيع، لأنّهما بيّنتان تعارضتا فقدمت بيّنة من لا يقبل قوله عند
عدمها كالداخل و الخارج. و الثالث: القرعة، لأنّهما يتنازعان في العقد، فلا يد
لهما عليه، فصارا كالمتنازعين في يد غيرهما.
مسألة: اختلف علماؤنا في أن
الشفعة هل تورث أم لا؟
قال المفيد[6]، و السيد
المرتضى[7]: أنّها تورث كالأموال، و هو قول ابن الجنيد.
و قال الشيخ
في النهاية[8] و الخلاف[9]: إنّها لا تورث، و
به قال ابن