responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 347

قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: البيّنة بيّنة المشتري أيضا. و علل في المبسوط بأنّه الداخل [3]، و في الخلاف بأنّه المدّعي لزيادة الثمن و الشفيع ينكره فالبيّنة على المدّعي [4].

و قال ابن الجنيد: إذا اختلف الشفيع و المشتري في الثمن كانت البيّنة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقرّ بها المشتري كانت البيّنة في قدر الثمن عليه، و إلّا كانت يمين الشفيع، لأنّه لا يستحق عليه زيادة على ما يقرّ له به من الثمن.

و قال ابن إدريس: البيّنة بيّنة الشفيع، لأنّه خارج [5].

و يحتمل عندي في هذه المسألة أمور ثلاثة: أقواها: تقديم بيّنة المشتري، لأنّها تترجح بقول المشتري، فإنّه مقدّم على قول الشفيع، و هذا بخلاف الداخل و الخارج، لأنّ بيّنة الداخل يمكن أن تستند الى اليد، فلهذا قدّمنا بيّنة الخارج، و في صورة النزاع البيّنة تشهد على نفس العقد كشهادة بيّنة الشفيع.

الثاني: تقديم بيّنة الشفيع، لأنّهما بيّنتان تعارضتا فقدمت بيّنة من لا يقبل قوله عند عدمها كالداخل و الخارج. و الثالث: القرعة، لأنّهما يتنازعان في العقد، فلا يد لهما عليه، فصارا كالمتنازعين في يد غيرهما.

مسألة: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟

قال المفيد [6]، و السيد المرتضى [7]: أنّها تورث كالأموال، و هو قول ابن الجنيد.

و قال الشيخ في النهاية [8] و الخلاف [9]: إنّها لا تورث، و به قال ابن‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 431- 432 المسألة 6.

[2] المبسوط: ج 3 ص 110.

[3] المبسوط: ج 3 ص 110.

[4] الخلاف: ج 3 ص 431- 432 المسألة 6.

[5] السرائر: ج 2 ص 391.

[6] المقنعة: ص 619.

[7] الانتصار: ص 217.

[8] النهاية و نكتها: ج 2 ص 233.

[9] الخلاف: ج 3 ص 436 المسألة 12.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست