و للشيخ قول
آخر في كتاب البيوع من الخلاف يدلّ على أنّها تورث، قال:
خيار
الثلاثة موروث، و كذا إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه[4]، و هو
اختيار ابن إدريس[5]، و هو المختار.
لنا: عموم
قوله تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ[6].
و لأنّه حق
للموروث فانتقل الى الوارث كغيره من الحقوق.
و لأنّه
خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث، كخيار الردّ بالعيب.
و لأنّ
المقتضي لثبوت الخيار في طرف المورّث ثابت في طرف الوارث فيثبت المقتضي، و هو
الحق.
احتج الشيخ
بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- قال: لا تورث
الشفعة[7]. و لأنّ كونها ميراثا يحتاج الى دليل و لا دليل في
الشرع. و لأنّه لا يخلو إمّا أن يملك بما تجدد لهم من الملك أو يملك بالمورّث، و
الأوّل باطل، لأنّ ذلك لا يملك به شيء، و الثاني باطل، لأنّ الإنسان لا يستحق
الشفعة بملك غيره، و باطل أن يكون للشفيع، لأنّ ملكه زال عنه فلم يبق إلّا أنّها
قد بطلت.