responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 348

البرّاج [1]، و الطبرسي [2]، و ابن حمزة [3].

و للشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلاف يدلّ على أنّها تورث، قال:

خيار الثلاثة موروث، و كذا إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه [4]، و هو اختيار ابن إدريس [5]، و هو المختار.

لنا: عموم قوله تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [6].

و لأنّه حق للموروث فانتقل الى الوارث كغيره من الحقوق.

و لأنّه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث، كخيار الردّ بالعيب.

و لأنّ المقتضي لثبوت الخيار في طرف المورّث ثابت في طرف الوارث فيثبت المقتضي، و هو الحق.

احتج الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- قال: لا تورث الشفعة [7]. و لأنّ كونها ميراثا يحتاج الى دليل و لا دليل في الشرع. و لأنّه لا يخلو إمّا أن يملك بما تجدد لهم من الملك أو يملك بالمورّث، و الأوّل باطل، لأنّ ذلك لا يملك به شي‌ء، و الثاني باطل، لأنّ الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، و باطل أن يكون للشفيع، لأنّ ملكه زال عنه فلم يبق إلّا أنّها قد بطلت.


[1] المهذب: ج 1 ص 459.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[3] الوسيلة: ص 259.

[4] الخلاف: ج 3 ص 27 المسألة 36.

[5] السرائر: ج 2 ص 392.

[6] النساء: 12.

[7] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 167 ذيل ح 741، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 325.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست