اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 346
الثمن: و هو تعجيل الثمن من غير موجب. و أمّا استحالة الثاني بقسميه
فظاهر، فتعيّن القول الأوّل.
و لأنّ
الرواية دلّت على استحقاق الشفعة بالثمن، و عين الثمن الشخصية غير مرادة هنا قطعا
بل المماثل، و انّما تتحقّق المماثلة بالمساواة في الأجل.
احتج الشيخ
في الخلاف بأنّ الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، و الذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن
حالّا أو يصبر الى وقت الحلول فيطالبه بالشفعة مع الثمن[1].
و الجواب:
لا يلزم من عدم تساوي الذمم بثبوت أحد الأمرين، لإمكان التخلّص بالتضمين.
مسألة: إذا اختلف المشتري و
الشفيع في الثمن و لا بيّنة فالقول قول المشتري
مع يمينه
باللّه تعالى، قاله الشيخ في النهاية[2]، و به قال المفيد[3]، و سلّار[4]، و أبو
الصلاح[5]، و ابن إدريس[6]، و هو جيد، لأنّه
العاقد فهو أعرف بالثمن، و لأنّ الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوى بغير بيّنة.
لا يقال:
الشفيع غارم و منكر للزيادة فكان كالغاصب و المتلف و الضامن لنصيب شريكه إذا أعتق.
لأنّا نقول:
الشفيع ليس بغارم، لأنّه لا شيء عليه، و انّما يطلب تملّك الشخص بيمينه، بخلاف
الغاصب و المتلف و الضامن بالعتق، و لو أقاما بيّنة