responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 346

الثمن: و هو تعجيل الثمن من غير موجب. و أمّا استحالة الثاني بقسميه فظاهر، فتعيّن القول الأوّل.

و لأنّ الرواية دلّت على استحقاق الشفعة بالثمن، و عين الثمن الشخصية غير مرادة هنا قطعا بل المماثل، و انّما تتحقّق المماثلة بالمساواة في الأجل.

احتج الشيخ في الخلاف بأنّ الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، و الذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالّا أو يصبر الى وقت الحلول فيطالبه بالشفعة مع الثمن [1].

و الجواب: لا يلزم من عدم تساوي الذمم بثبوت أحد الأمرين، لإمكان التخلّص بالتضمين.

مسألة: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن و لا بيّنة فالقول قول المشتري

مع يمينه باللّه تعالى، قاله الشيخ في النهاية [2]، و به قال المفيد [3]، و سلّار [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن إدريس [6]، و هو جيد، لأنّه العاقد فهو أعرف بالثمن، و لأنّ الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوى بغير بيّنة.

لا يقال: الشفيع غارم و منكر للزيادة فكان كالغاصب و المتلف و الضامن لنصيب شريكه إذا أعتق.

لأنّا نقول: الشفيع ليس بغارم، لأنّه لا شي‌ء عليه، و انّما يطلب تملّك الشخص بيمينه، بخلاف الغاصب و المتلف و الضامن بالعتق، و لو أقاما بيّنة‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 434 ذيل المسألة 9.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 232- 233.

[3] المقنعة: ص 619.

[4] المراسم: ص 183.

[5] الكافي في الفقه: ص 362.

[6] السرائر: ج 2 ص 391.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست