اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 342
و ما رواه علي بن مهزيار في الحسن قال: سألت أبا جعفر الثاني- عليه
السلام- عن رجل طلب شفعة أرض فذهب الى أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض
إن أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر
فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و إن
طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك
البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له[1].
وجه
الاستدلال أنّه- عليه السلام- حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، و لو كان حق
الشفعة ثابتا على التراخي لا على الفور لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى أحضر
الثمن، لأنّها تثبت كذلك، و إن لم يطالب فلا تؤثّر المطالبة بها الذي هو أحد أسباب
وجودها في عدمها. و لأنّه خيار لدفع الضرر على المال فكان على الفور كخيار العيب.
احتج
الآخرون بأنّه خيار فلا يبطل بتراخيه كحق القصاص، و بأنّ البيع سبب في استحقاق
الشفعة، و الأصل ثبوت الشيء على ما كان عليه عملا بالاستصحاب، فلا يزول إلّا
لمزيل، و الأصل عدمه.