responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 342

و ما رواه علي بن مهزيار في الحسن قال: سألت أبا جعفر الثاني- عليه السلام- عن رجل طلب شفعة أرض فذهب الى أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و إن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له [1].

وجه الاستدلال أنّه- عليه السلام- حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، و لو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لا على الفور لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى أحضر الثمن، لأنّها تثبت كذلك، و إن لم يطالب فلا تؤثّر المطالبة بها الذي هو أحد أسباب وجودها في عدمها. و لأنّه خيار لدفع الضرر على المال فكان على الفور كخيار العيب.

احتج الآخرون بأنّه خيار فلا يبطل بتراخيه كحق القصاص، و بأنّ البيع سبب في استحقاق الشفعة، و الأصل ثبوت الشي‌ء على ما كان عليه عملا بالاستصحاب، فلا يزول إلّا لمزيل، و الأصل عدمه.

احتج المرتضى على دعواه بإجماع الفرقة [2].

و الشيخ أيضا احتج على نقيضه بالإجماع [3].

و قال المرتضى: و يقوي ذلك أنّ الحقوق في أصول الشريعة و في العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 167 ح 739، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الشفعة: ح 1 ج 17 ص 324.

[2] الانتصار: ص 220.

[3] الخلاف: ج 3 ص 431 المسألة 4.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست