responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 341

إليه، و ان لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت الشفعة و البيع معا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2] و المبسوط [3]: حق الشفعة على الفور

، فمتى علم الشريك بالبيع و تمكّن من المطالبة و أهمل بطلت شفعته.

و به قال ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5]، و الطبرسي [6]، و أبي- رحمه اللّه.

و قال السيد المرتضى: إنّها على التراخي لا تسقط إلّا بالإسقاط [7]. و به قال ابن الجنيد، و علي بن بابويه، و ابن إدريس [8]، و هو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال: فإن علم بالبيع و أسقط حق المطالبة بطلت الشفعة [9].

و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل عدم الشفعة، و عدم التسلّط على ملك المشتري بعد ثبوته و ثبوت ولاية المشتري على ملكه.

و لأنّه حق بني على الضيق، لعدم ثبوتها في جميع الأشياء، بل في بعضها لا على أيّ وجه انتقل ذلك البعض، بل على جهة خاصة، و مبطلاتها أمور كثيرة فلا تناسب مشروعية التأخير في طلبها، لما فيه من التوسعة العظيمة.

و لأنّ ذلك لا ينفك عن ضرر المشتري، لأنّه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله و انتقاله عنه فيؤدّي إلى تعطيل ملكه، و ذلك ضرر عظيم فيكون منفيا.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 230- 231.

[2] الخلاف: ج 3 ص 430 المسألة 4.

[3] المبسوط: ج 3 ص 108.

[4] المهذب: ج 1 ص 458- 459.

[5] الوسيلة: ص 258.

[6] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[7] الانتصار: ص 219.

[8] السرائر: ج 2 ص 388.

[9] الكافي في الفقه: ص 361.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست