اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 341
إليه، و ان لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت الشفعة و البيع معا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[1] و الخلاف[2] و المبسوط[3]: حق الشفعة على الفور
، فمتى علم
الشريك بالبيع و تمكّن من المطالبة و أهمل بطلت شفعته.
و به قال
ابن البرّاج[4]، و ابن حمزة[5]، و الطبرسي[6]، و أبي-
رحمه اللّه.
و قال السيد
المرتضى: إنّها على التراخي لا تسقط إلّا بالإسقاط[7]. و به قال
ابن الجنيد، و علي بن بابويه، و ابن إدريس[8]، و هو ظاهر كلام
أبي الصلاح فإنّه قال: فإن علم بالبيع و أسقط حق المطالبة بطلت الشفعة[9].
و المعتمد
الأوّل.
لنا: الأصل
عدم الشفعة، و عدم التسلّط على ملك المشتري بعد ثبوته و ثبوت ولاية المشتري على
ملكه.
و لأنّه حق
بني على الضيق، لعدم ثبوتها في جميع الأشياء، بل في بعضها لا على أيّ وجه انتقل
ذلك البعض، بل على جهة خاصة، و مبطلاتها أمور كثيرة فلا تناسب مشروعية التأخير في
طلبها، لما فيه من التوسعة العظيمة.
و لأنّ ذلك
لا ينفك عن ضرر المشتري، لأنّه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله و
انتقاله عنه فيؤدّي إلى تعطيل ملكه، و ذلك ضرر عظيم فيكون منفيا.