اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 343
الأحكام الشرعية و العقلية؟ فإنّ من لم يطلب وديعته أو دينه لا يبطل
حقه بالتغافل عن الطلب. ثمَّ اعترض بأنّ هذه حقوق غير متجددة، و حق الشفعة متجدد.
أجاب: بأنّا نفرضه متجددا، بأنّ من حلّ له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا،
و مع هذا لو أخّر المطالبة لم يبطل الحق، و كذا من مات و له قريب فاستحق في الحال
ميراثه و علم بذلك و لم يطالب بالميراث لم يبطل حقه، و نظائره كثيرة. ثمَّ اعترض
بأداء هذا القول إلى الإجحاف بالمشتري، لأنّ المدة إذا تطاولت لم يتمكّن المشتري
من التصرّف في المبيع و هدمه و بنائه و تغيّره، لأنّ للشفيع إزالة ذلك و مطالبته
بالإزالة، و هو ضرر في حق المشتري.
و أجاب:
بإمكان التحرز، بأن يعرض المبيع على الشفيع و يبذل تسليمه إليه، فامّا أن يتسلّم
أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري، فإن لم يفعل المشتري ذلك كان التفريط من
قبله. ثمَّ اعترض على المساواة بين حق الشفعة و حق الردّ بالعيب في سقوطها مع
التراخي. [قلنا] فإنّ حق الردّ بالعيب انّما كان في تأخيره إبطال له من حيث تخفّي
أمارات العيب، فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيب، فلزمت المبادرة إلى الردّ لهذا
المعنى، و ذلك غير موجود في حق الشفعة، لأنّه يجب بعقد البيع، و ذلك ممّا لا يجوز
أن يتغيّر، و لا يخفى في وقت و يظهر في آخر[1].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين حق القصاص و حق الشفعة، فإنّ في تأخير الأوّل نفعا للمأخوذ منه
الحق فكان مشروعا سائغا، بخلاف الثاني فافترقا. و عن الثاني: بالمنع من المقدمة
الأولى، فإنّما المقتضي لثبوت الشفعة حدوث علم العيب لا نفسه، و الحدوث يبطل في
زمان البقاء، و إذا بطلت العلّة بطل معلولها.