responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 343

الأحكام الشرعية و العقلية؟ فإنّ من لم يطلب وديعته أو دينه لا يبطل حقه بالتغافل عن الطلب. ثمَّ اعترض بأنّ هذه حقوق غير متجددة، و حق الشفعة متجدد. أجاب: بأنّا نفرضه متجددا، بأنّ من حلّ له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا، و مع هذا لو أخّر المطالبة لم يبطل الحق، و كذا من مات و له قريب فاستحق في الحال ميراثه و علم بذلك و لم يطالب بالميراث لم يبطل حقه، و نظائره كثيرة. ثمَّ اعترض بأداء هذا القول إلى الإجحاف بالمشتري، لأنّ المدة إذا تطاولت لم يتمكّن المشتري من التصرّف في المبيع و هدمه و بنائه و تغيّره، لأنّ للشفيع إزالة ذلك و مطالبته بالإزالة، و هو ضرر في حق المشتري.

و أجاب: بإمكان التحرز، بأن يعرض المبيع على الشفيع و يبذل تسليمه إليه، فامّا أن يتسلّم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري، فإن لم يفعل المشتري ذلك كان التفريط من قبله. ثمَّ اعترض على المساواة بين حق الشفعة و حق الردّ بالعيب في سقوطها مع التراخي. [قلنا] فإنّ حق الردّ بالعيب انّما كان في تأخيره إبطال له من حيث تخفّي أمارات العيب، فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيب، فلزمت المبادرة إلى الردّ لهذا المعنى، و ذلك غير موجود في حق الشفعة، لأنّه يجب بعقد البيع، و ذلك ممّا لا يجوز أن يتغيّر، و لا يخفى في وقت و يظهر في آخر [1].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين حق القصاص و حق الشفعة، فإنّ في تأخير الأوّل نفعا للمأخوذ منه الحق فكان مشروعا سائغا، بخلاف الثاني فافترقا. و عن الثاني: بالمنع من المقدمة الأولى، فإنّما المقتضي لثبوت الشفعة حدوث علم العيب لا نفسه، و الحدوث يبطل في زمان البقاء، و إذا بطلت العلّة بطل معلولها.


[1] الانتصار: ص 220.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست