اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 340
في نظر الشرع، فامّا أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع،
فإثباته عن البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح.
و الجواب:
لا يجوز التعليل بها، لعدم انضباطها، فلا بدّ من ضابط، و لما رأينا صور ثبوت
الشفعة موجودة فيها مطلق البيع جعلناه ضابطا للمناسبة و الاقتران، على أنّ القياس
عندنا باطل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]: إذا باع بشرط الخيار
للبائع
أو لهما فلا
شفعة للشفيع، و ان كان للمشتري وجبت الشفعة للشفيع، لأنّ الملك يثبت للمشتري بنفس
العقد، و له المطالبة بعد انقضاء الخيار. و تبعه ابن البرّاج[3].
و قال ابن
الجنيد: و البيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة، و ان كان على خيار البائع
أو خيارهما لم يجب إلّا بعد تمامه، أو أن يطالب المشتري بشفعة يستوجبها بملك العين
المعيّنة على خيار، و هو يناسب ما قاله الشيخ.
و قال ابن
إدريس: الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، و الملك عند جميع
أصحابنا ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرّد العقد لا بمضي الخيار و انقضاء الشرط[4]، و هو
الأقوى عندي، لأنّ البيع قد حصل و الشفعة تابعة له.
لا يقال:
إنّ ذلك يقتضي إسقاط حق البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حق الشفيع
الثابت بعد تحققه.
لأنّا نقول:
إنّ حق البائع باق، فإن فسخ بطل البيع و الشفعة و عاد الملك