responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 340

في نظر الشرع، فامّا أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع، فإثباته عن البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح.

و الجواب: لا يجوز التعليل بها، لعدم انضباطها، فلا بدّ من ضابط، و لما رأينا صور ثبوت الشفعة موجودة فيها مطلق البيع جعلناه ضابطا للمناسبة و الاقتران، على أنّ القياس عندنا باطل.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إذا باع بشرط الخيار للبائع

أو لهما فلا شفعة للشفيع، و ان كان للمشتري وجبت الشفعة للشفيع، لأنّ الملك يثبت للمشتري بنفس العقد، و له المطالبة بعد انقضاء الخيار. و تبعه ابن البرّاج [3].

و قال ابن الجنيد: و البيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة، و ان كان على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلّا بعد تمامه، أو أن يطالب المشتري بشفعة يستوجبها بملك العين المعيّنة على خيار، و هو يناسب ما قاله الشيخ.

و قال ابن إدريس: الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، و الملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرّد العقد لا بمضي الخيار و انقضاء الشرط [4]، و هو الأقوى عندي، لأنّ البيع قد حصل و الشفعة تابعة له.

لا يقال: إنّ ذلك يقتضي إسقاط حق البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حق الشفيع الثابت بعد تحققه.

لأنّا نقول: إنّ حق البائع باق، فإن فسخ بطل البيع و الشفعة و عاد الملك‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 445 المسألة 21.

[2] المبسوط: ج 3 ص 123.

[3] المهذب: ج 1 ص 455.

[4] السرائر: ج 2 ص 386.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست