responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 335

عن علي- عليه السلام- قال: الشفعة على عدد الرجال [1].

و ما رواه منصور بن حازم في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار و حوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة [2].

و في الصحيح عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك؟ قال: نعم و لكن يسد بابه، و ان أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحق به، و إلّا فهو طريقه يجي‌ء يجلس على ذلك الباب [3].

و عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بالشفعة بين الشركاء [4]. و أقلّ الجمع ثلاثة.

و الجواب: أنّ الضرر ينتفي على تقدير ثبوت الشفعة للواحد، أمّا الكثير فلا، و حينئذ يثبت التفريق بين كثرة الشركاء و عدمها. و رواية السكوني‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 166 ح 736، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17 ص 322.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 165 ح 731، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 318.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 165 ح 732، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 727، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست