اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 335
عن علي- عليه السلام- قال: الشفعة على عدد الرجال[1].
و ما رواه
منصور بن حازم في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن دار فيها دور و
طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن
يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار و حوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة
لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة[2].
و في الصحيح
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
دار بين قوم
اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل
فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك؟ قال: نعم و لكن يسد بابه، و ان أراد صاحب الطريق بيعه
فإنّهم أحق به، و إلّا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب[3].
و عن عقبة
بن خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- بالشفعة بين الشركاء[4]. و أقلّ الجمع
ثلاثة.
و الجواب: أنّ
الضرر ينتفي على تقدير ثبوت الشفعة للواحد، أمّا الكثير فلا، و حينئذ يثبت التفريق
بين كثرة الشركاء و عدمها. و رواية السكوني
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 166 ح 736، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17 ص
322.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 165 ح 731، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 318.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 165 ح 732، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 164 ح 727، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 335