اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 334
قال: يبيعه، قال: قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه
فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به، ثمَّ قال- عليه
السلام-:
لا شفعة في
حيوان إلّا أن يكون الشريك فيه واحدا[1]. و كذا اختار ابن
الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة. و المعتمد الأوّل.
لنا: الأصل
عدم الشفعة، و ثبوت الملك للمشتري، خرج منه موضع الإجماع، لنفي ضرر الشركة أو طلب
القسمة، فيبقى الباقي على الأصل.
و ما رواه
يونس، عن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-
قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد
منهم شفعة[2].
و عن يونس،
عن بعض رجاله، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما
فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم[3].
فلأنّ ثبوت
الشفعة خارج عن حكم الأصل، إذ حكم الأصل تسلّط المالك على ملكه و انتفاء ولاية
الغير عنه، و المالك ربما نقل الملك إلى المشتري، فتسلّط الشفيع عليه خارج عن
أحكام الأصول، فيثبت في موضع الإجماع، و يبقى الباقي على حكم المساواة للأصول.
احتج
الآخرون بأنّ المقتضي للشفعة- و هي الشركة- ثابت مع الكثرة. و لما رواه السكوني،
عن الصادق- عليه السلام- عن أبيه، عن آبائه- عليهم السلام-
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 79- 80 ح 3377 و ذيله و ح 3378.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 164 ح 729، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 320.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 164 ح 730، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 334