responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 334

قال: يبيعه، قال: قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به، ثمَّ قال- عليه السلام-:

لا شفعة في حيوان إلّا أن يكون الشريك فيه واحدا [1]. و كذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة. و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل عدم الشفعة، و ثبوت الملك للمشتري، خرج منه موضع الإجماع، لنفي ضرر الشركة أو طلب القسمة، فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه يونس، عن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة [2].

و عن يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم [3].

فلأنّ ثبوت الشفعة خارج عن حكم الأصل، إذ حكم الأصل تسلّط المالك على ملكه و انتفاء ولاية الغير عنه، و المالك ربما نقل الملك إلى المشتري، فتسلّط الشفيع عليه خارج عن أحكام الأصول، فيثبت في موضع الإجماع، و يبقى الباقي على حكم المساواة للأصول.

احتج الآخرون بأنّ المقتضي للشفعة- و هي الشركة- ثابت مع الكثرة. و لما رواه السكوني، عن الصادق- عليه السلام- عن أبيه، عن آبائه- عليهم السلام-


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 79- 80 ح 3377 و ذيله و ح 3378.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 729، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 320.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 730، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست