اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 336
ضعيفة السند، و رواية منصور بن حازم تدلّ من حيث المفهوم، مع أنّه
يجوز أن يراد الاثنان من لفظ الجمع، أو أنّه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى
المكلّفين لا بالنسبة إلى قضية واحدة تشترك فيها جماعة، و كذا الرواية الأخيرة مع
منع صحة سندها، و قول هؤلاء لا يخلو من قوة، لصحة حديث منصور بن حازم.
و ادّعاء
ابن إدريس «الإجماع على سقوطها مع الكثرة»[1] خطأ.
مسألة: اختلف القائلون
بثبوت الشفعة
مع الكثرة
من علمائنا، فنقل الشيخ عنهم انّها تثبت على عدد الرؤوس[2]، و هو الذي
اختاره الصدوق[3].
و قال ابن
الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة، و لو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك.
و قال ابن
البرّاج: و في أصحابنا من ذهب الى أنّ الشركاء إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة
بينهم بالحصص[4]. و هذا الفرع ساقط عنّا.
و يمكن أن
يحتج للصدوق بالرواية المنقولة عن علي- عليه السلام- أنّ الشفعة تثبت على عدد
الرجال[5]. و لأنّ من حصته قليلة لو كان منفردا لأخذ المال بأجمعه
كصاحب الأكثر فيتساويان في الاستحقاق، إذ المقتضي هو مطلق الشركة.
و يمكن أن
يحتج لابن الجنيد بأنّ المقتضي للشفعة الشركة، و المعلول تزايد بتزايد علّته، و
ينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف و الشدة.