responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 333

و الطبرسي [1]، و ابن زهرة [2]، و قطب الدين الكيدري [3]، و ابن إدريس [4]، و أبي- رحمه اللّه.

و الصدوق في المقنع قال فيه: و ان كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، و روي أنّ الشفعة على عدد الرجال، و روي أنّها تجب لأكثر من اثنين [5].

و روي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه- عليهما السلام- قال: قال علي- عليه السلام-: الشفعة على عدد الرجال [6].

ثمَّ قال بعد ذلك بروايات: و سئل الصادق- عليه السلام- عن الشفعة لمن هي؟ و في أيّ شي‌ء هي؟ و هل تكون في الحيوان شفعة؟ و كيف هي؟ قال:

الشفعة واجبة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فاذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم. ثمَّ قال: قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء إن كانوا أكثر من اثنين. و تصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه،


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 528 س 16.

[3] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 16 ص 341.

[4] السرائر: ج 2 ص 387.

[5] المقنع: ص 135 و ليس فيه: «و روي ان الشفعة على عدد الرجال».

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 77 ح 3371، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17 ص 322.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست