اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 330
يثبت في ما لا يحتمل القسمة كالحمامات و الأرحية[1].
و الجواب عن
الأوّل: نمنع عدم القائل بالفرق، سلّمنا، لكن نمنع امتناعه، و انّما يمتنع لو
استلزم رفع الإجماع، أمّا إذا لم يستلزم فلا، و القول بالفرق لا يستلزم خرق
الإجماع فكان سائغا. و عن حديث يونس بأنّه مرسل و ما تلوناه نحن مسند فيكون أولى.
و ادّعاء ابن إدريس الإجماع فإن قصد وقوعه على العموم في جميع الأشياء فهو جهل، إذ
الخلاف وقع فيه، و إن قصد بوقوعه على ثبوت الشفعة في نوع ما فأيّ تخصيص يبقى هناك.
و اعتراضاته على الشيخ غير واردة، لأنّ الشيخ تمسّك بلفظة «انّما» الدالّة على
الحصر، و بتمام الحديث و هو قوله: «فاذا وقعت الحدود. الى آخره» و هذا انّما يتم
في الأرض، و هو حذف لفظة «انّما» و باقي الحديث. ثمَّ اعترض على ما أورده و اقتصر
عليه دون باقي الحديث، و الضرر الحاصل بالمنع من الشفعة انّما هو طلب القسمة، و هو
انّما يتأتى في الأرض، سلّمنا، لكن فرق بين الضرر الدائم و المنقطع.
مسألة: المشهور أنّ الشفعة
لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميّزت.
و قال ابن
أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع
الحائط. و هذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز. و المعتمد الأوّل.
لنا: الأصل
عدم الشفعة.
و لأنّ
المقتضي لثبوت الشفعة دفع أحد الضررين، إمّا بقاء الشركة أو طلب القسمة و هما
منفيان في المقسوم.
و ما رواه
محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة[2]