اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 329
قال ابن إدريس: الإجماع من المسلمين وقع على وجوب الشفعة لأحد
الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما، و عموم الأخبار في ذلك، و الأقوال و المخصص
يحتاج الى دليل[1].
قال الشيخ
في الخلاف- حجة على دعواه-: دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب
الأحكام، و أيضا روى جابر قال: انّما جعل رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-
الشفعة فيما لم يقسّم، فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة. و لفظة «انّما»
موضوعة لاشتمال ما يتناوله اللفظ و نفي ما عداه، فكان الظاهر أنّه لا شفعة إلّا في
ما تقع فيه الحدود و تصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف ذلك، و روى
جابر أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: لا شفعة إلّا في ربع أو حائط[2].
قال ابن
إدريس: تمسك من قال من أصحابنا بما رواه المخالف من قوله- عليه السلام-: «الشفعة
في ما لم يقسّم» دليل لنا، لأنّه- عليه السلام- قال:
«في ما لم
يقسّم» و الأشياء المختلف فيها لم تقسّم، و قولهم: «أراد ما لم يتقدر القسمة فيه
لا شفعة فيه» قول بعيد من الصواب، لأنّ في ذلك دليل الخطاب، و هو عندنا لا يجوز،
على أنّه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون الى أنّ الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع،
و كان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها، و قولهم:
«من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته انّما يكون حاصلا على الدوام، و هذا انّما
يكون في الأرضين» ليس بشيء، لأنّ الضرر المنقطع أيضا يجب إزالته عقلا كالدائم.
قال: و من أصحابنا من قال:
لا يثبت حق
الشفعة إلّا في ما لا يحتمل القسمة شرعا من العقار و الأرضين، و لا