اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 331
و عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
يقول:
الشفعة لا
تكون إلّا لشريك[1]. و ذلك ينفي ثبوت الشفعة للجار و المقسوم أيضا، لانتفاء
الشركة.
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين
ما لم يتقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة[2].
و في
الموثّق عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم[3].
احتج ابن
أبي عقيل بالعموم الدالّ على ثبوت الشفعة، و بما رواه منصور ابن حازم في الصحيح
قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: دار بين قوم اقتسموها و أخذ كلّ واحد منهم
قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟
قال: نعم و لكن يسد بابه، و ان أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحق به، و إلّا فهو
طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب[4].
و الجواب:
بمنع العموم، بل انّما وردت الأحاديث بالشفعة مع الشركة.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 725، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص
315.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 164 ح 729، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 166 ح 737، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 316-
317.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 165 ح 732، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 331