responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 331

و عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

الشفعة لا تكون إلّا لشريك [1]. و ذلك ينفي ثبوت الشفعة للجار و المقسوم أيضا، لانتفاء الشركة.

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة [2].

و في الموثّق عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم [3].

احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدالّ على ثبوت الشفعة، و بما رواه منصور ابن حازم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: دار بين قوم اقتسموها و أخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال: نعم و لكن يسد بابه، و ان أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحق به، و إلّا فهو طريقه يجي‌ء يجلس على ذلك الباب [4].

و الجواب: بمنع العموم، بل انّما وردت الأحاديث بالشفعة مع الشركة.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 725، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 315.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 729، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 166 ح 737، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 316- 317.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 165 ح 732، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست